الجريدة الرسمية فى 18 يونية سنة 1994 - العدد 24 "مكرر"

قانون رقم 208 لسنة 1994
بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تفرض ضريبة على الأجور والمرتبات وما فى حكمها التى يتقاضاها العاملون المصريون فى الخارج ممن يزاولون عملا لدى الغير يتوافر فيه عنصر التبعية.
ولا يخضع لهذه الضريبة المصريون المهاجرون هجرة دائمة الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة فى المادة (8) من قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1983.

(المادة الثانية)

يكون سعر الضريبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كالآتى:
الشريحة الأولى: حتى ما يعادل 20 ألف جنيه مصرى سنويا (1%).
الشريحة الثانية: أكثر مما يعادل 20 ألف جنيه مصرى سنويا
وحتى ما يعادل 40 ألف جنيه مصرى سنويا (2%).
الشريحة الثالثة: أكثر مما يعادل 40 ألف جنيه مصرى سنويا (3%).
وتحدد قيمة التعادل بالجنيه المصرى على أساس سعر الصرف عند بدء كل سنة تعاقد.

(المادة الثالثة)

تتحدد الإيرادات الخاضعة للضريبة على أساس مجموع ما يحصل عليه الممول من مرتبات وأجور ومكافآت وبدلات وذلك على الوجه الآتى:
(1) لا تسرى الضريبة على بدلات السفر والانتقال والسكن والملابس والغذاء.
(2) لا تسرى الضريبة على بدل طبيعة العمل إلا فيما يجاوز ما يعادل ألف جنيه مصرى سنويا.
فإذا كان الثابت من عقد العمل أن الأجر أو المرتب أو المكافأة شاملا للبدلات المشار إليها فى البندين (1)، (3) فيتحدد وعاء الضريبة بعد خصم 15% من الأجر أو المرتب أو المكافأة الشاملة مقابل هذه البدلات.
(3) يخصم من وعاء الضريبة اشتراكات التأمين الاجتماعى وأقساط الادخار التى تستقطع أو تسدد وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو كنظم بديلة عنها أو قوانين المعاشات والادخار الحكومية فى جمهورية مصر العربية أو الدولة التى بها جهة العمل.
(4) بعد إعمال أحكام البنود (1)، (2)، (3)، يخصم من الوعاء 5% للأعزب و10% للمتزوج وللمتزوج ويعول وللعائل لأولادة أو لوالديه أو لأحدهما مقابل الأعباء العائلية.
وفى جميع الأحوال تخصم من وعاء الضريبة، الضريبة الأجنبية المسددة عن ذات الايراد.

(المادة الرابعة)

على كل عامل خاضع لأحكام هذا القانون أن يقدم إلى مصلحة الضرائب سنويا وعند إنتهاء الاجازة أو الاعارة صورة معتمدة من عقد العمل المبرم مع جهة عمله فى الخارج أو بيانا معتمدا بمفردات مرتبة أو أجره فى تلك الجهة ويتعين عليه إيضاح التغييرات التى طرأت على مرتبة أو أجرة خلال السنة.
وتختص مصلحة الضرائب بتحديد قيمة الضريبة المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون وإخطار الممول بذلك على النموذج الذى تحددة اللائحة التنفيذية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم المباشر للعامل نفسه أو من ينيبه مقابل إيصال.
وفى حالة تسديد قيمة الضريبة تسلم المصلحة العامل شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة للموافقة على تجديد الاجازة أو الاعارة أو منحة إذن العمل.
وفى جميع الأحوال يحظر على الجهات المختصة تجديد الاعارة أو الاجازة أو إذن العمل إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة أو ايداع تأمين مناسب وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إذا قدم الممول اعتراضا أو طعنا وفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، ويكون صدور إذن العمل المنصوص عليه بالقانون رقم 173 لسنة 1958 بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون لمدة عام قابلة للتجديد.

(المادة الخامسة)

يكون سداد الضريبة سنويا بالجنيه المصرى وبالطريقة وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية وفى حالة حدوث تغيير فى المرتب أو الأجر الخاضع للضريبة يعدل حساب الضريبة من تاريخ هذا التغيير على أساس الإيراد الجديد.
وفى حالة عدم أكتمال السنة تسدد الضريبة بنسبة المدة التى قضاها العامل فى الخارج ويتوقف سريان الضريبة فى الحالات التى يتوقف فيها صرف مرتب أو أجر العامل لأى سبب من الأسباب، وبالنسبة لمتجمد المرتبات أو الأجور أو مكافأة نهاية الخدمة التى تصرف للعامل دفعة واحدة فى سنة ما، يتم توزيع هذا المتجمد على سنوات الاستحقاق وتحسب الضريبة على أساس ذلك.

(المادة السادسة)

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 هـ
                (الموافق 17 يونيه سنة 1994 م)