الجريدة الرسمية فى 18 يونية سنة 1994 - العدد 24 "مكرر"

قانون رقم 209 لسنة 1994
بإنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول
الفصل الأول

مادة 1 - تنشأ نقابة تسمى النقابة العامة للعلاج الطبيعى تكون لها الشخصية الاعتبارية. وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدوله، ويكون مقرها مدينة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات على النحو المبين فى هذا القانون.
مادة 2 - تهدف النقابة إلى تحقيق ما يلى:
( أ ) تجنيد طاقات أعضائها ليؤدوا رسالتهم من أجل رفع مستوى أداء الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين كافة بما يخدم السياسة العامة للدولة.
(ب) العمل على نشر ودعم القيم والأفكار الديمقراطية بين أعضائها والتعبير عن أرائهم فى المسائل الوطنية والاجتماعية والأقتصادية وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأدائهم لوجباتهم فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.
(ج) المشاركة مع جميع فئات العاملين بالحقل الطبى لتنسيق الجهود من أجل الكفاية وزيادة الانتاج فى الخدمات الصحية.
(د) التعاون مع النقابات والجمعيات والهيئات والاتحادات الدولية المتصلة بمهنة العلاج الطبيعى رفعا لمستوى المهنة وتبادل الخبرات والمعلومات معهم.
(هـ) دعم صلات أعضائها مع زملائهم ونظرائهم فى مختلف الدول عامة والدول العربية خاصة ولخدمة قضايا الإنسانية والحرية والسلام.
(و) العمل على رفع مستوى مهنة العلاج الطبيعى وتطويرها بما يحقق للشعب أكبر قدر من الرعاية ويتمشى مع مبادئ المجتمع الديمقراطى.
(ز) اقتراح المشروعات والإسهام مع الهيئات الحكومية فى وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الخاصة بمهنة العلاج الطبيعى، وكذلك عمل دراسات ميدانية مع الالتزام بالمشاركة الإيجابية لإنجاح الخطة العامة والمشروعات الصحية وتحقيق أهدافها.
(ح) الإسهام فى رسم السياسة التعليمية للعلاج الطبيعى وتطوير المناهج وفقا لحاجة المجتمع ودراسة الوسائل المختلفة لتحسين العمل فى المهنة ومتابعة ما يستجد من بحوث علمية وتطبيقية والعمل على تشجيع البحوث العلمية.
(ط) المشاركة فى رسم سياسة توفير أجهزة ووسائل العلاج الطبيعى ومستلزماتها وتشجيع الصناعة الوطنية فى هذا المجال.
(ى) رعاية مصالح الأعضاء المشروعة وتهيئة فرص العمل لهم؛ ورعايتهم وأسرهم صحيا واجتماعيا وثقافيا والعمل على تهيئة الظروف المادية والمعنوية التى تصون كرامتهم وترفع مستواهم والتى تنمى فيهم روح الانتماء للوطن.
(ك) تنظيم العلاقة بين أعضاء النقابة، وتنمية روح التعاون بينهم وبين المجتمع والفصل فيما قد ينشأ بينهم أو بين المواطنين من خلافات وذلك بوضع وتطوير لائحة آداب وتقاليد المهنة بما يصون كرامتهم ويتمشى مع قيم المجتمع المصرى.

الفصل الثانى
شروط العضوية والقيد بجداول النقابة

مادة 3 - يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتى:
( أ ) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.
(ب) أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.
ولا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد فى الجدول العام للنقابة.
كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة.
وعلى كليات العلاج الطبيعى - إخطار النقابة بأسماء الخريجين وتواريخ تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
مادة 4 - تنشأ بالنقابة الجداول الآتية:
( أ ) الجدول العام: ويقيد فيه كل ممارس علاج طبيعى استوفى الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة من هذا القانون، وفى قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بعد سداد رسم القيد المنصوص عليه بالمادة (26) من هذا القانون.
(ب) جدول الأخصائيين: ويقيد فيه كل ممارس علاج طبيعى أستوفى الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بعد سداد رسم القيد المنصوص عليه فى المادة (26) من هذا القانون.
(جـ) جداول غير المشتغلين.
(د) جدول غير المصريين: يقيد فيه ممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعى المتمتعون بجنسية إحدى الدول العربية أو الدول الأخرى بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة، وبعد سداد رسم القيد المنصوص عليه فى المادة (26) من هذا القانون.
(و) جداول أخصائى العلاج الطبيعى للخبراء الأجانب: يقيد فيه كل خبير منح تصريح مؤقت لا يجاوز ثلاثة أشهر لممارسة المهنة وذلك بناء على طلب الجهات التى تعهد إليهم بذلك وبعد سداد رسم القيد المنصوص عليه فى المادة (26) من هذا القانون.
مادة 5 - تشكل لجنة لقيد ممارسى وأخصائيى العلاج الطبيعى فى جداول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية اثنين من مجلس النقابة يختارهما المجلس.
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إلى النقابة وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا. ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بايصال موقع عليه منه.
ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار.
مادة 6 - ينظر مجلس النقابة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة السابقة على أن يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.