الجريدة الرسمية فى 18 يونية سنة 1994 - العدد 24 "مكرر"

قانون رقم 210 لسنة 1994
فى شأن إصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم تجارة القطن فى الداخل، وتسرى أحكام القوانين واللوائح السارية وقت صدوره فيما لم يرد به نص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الثانية)

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
- "بالتاجر": كل شخص طبيعى أو اعتبارى يشتغل فى تجارة القطن.
- "باللجنة العامة": اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل.
- "بمكتب المحافظة": فروع اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل فى المحافظات.
- "بالوزير المختص": وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
- "بالوزارة المختصة": وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

(المادة الثالثة)

يصدر الوزير المختص قرارا باللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الرابعة)

استثناء من أحكام هذا القانون يستمر العمل بنظام توريد الأقطان لمراكز التجميع لمن يرغب من المنتجين بأسعار الحد الأدنى لتسليم الأقطان بالداخل لفترة إنتقالية يحددها وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 هـ الموافق (17 يونية سنة 1994 م).