الجريدة الرسمية فى 18 يونية سنة 1994 - العدد 24 "مكرر"

قانون رقم 211 لسنة 1994
بإصدار قانون اتحاد مصدرى الأقطان

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الاولى)

يعمل بأحكام قانون اتحاد مصدرى الأقطان المرافق.

(المادة الثانية)

تعتبر شركات تصدير الأقطان القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون أعضاء مقيدين من الاتحاد، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.

(المادة الثالثة)

يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لأول مرة أعضاء لجنة إدارة الاتحاد مع مراعاة التمثيل المنصوص عليه فى القانون المرافق، وتكون مدة هذه اللجنة ثلاث سنوات، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتشكيل اللجنة بعد ذلك طبقا لأحكام ذلك القانون قبل انتهاء مدة اللجنة الأولى بشهرين على الأقل.

(المادة الرابعة)

يكون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون المرافق، ويصدر اللائحة الداخلية للاتحاد بناء على اقتراح لجنة إدارة الاتحاد فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الخامسة)

يلغى القانون رقم 202 لسنة 1959 بإصدار اللائحة العامة لاتحاد مصدرى الأقطان كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 هـ
                (الموافق 17 يونية سنة 1994 م)