الجريدة الرسمية فى 18 يونية سنة 1994 - العدد 24 "مكرر"

قانون رقم 212 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات
التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه

(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة برقم 21 مكررا إلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 نصها الآتى:
"تؤدى الشركات التى توافق عليها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (18) من هذا القانون رسوما مقابل خدمات الفحص والتأسيس بواقع واحد فى الألف من رأس المال المصدر بالنسبة إلى الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم, ومن رأس المال المدفوع بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة, وذلك بحد أدنى مقداره مائة جنيه وحد أقصى مقداره ألف جنيه".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها,
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 هـ
                (الموافق 17 يونية سنة 1994 م).