الجريدة الرسمية فى 18 يونية سنة 1994 - العدد 24 "مكرر"

قانون رقم 213 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه.

(المادة الأولى)

يستبدل بعبارتى "وزارة الرى" و"وزير الرى" أينما وردتا فى القانون رقم 12 لسنة 1984 باصدار قانون الرى والصرف وغيره من القوانين واللوائح والقرارات عبارتا "وزارة الأشغال العامة والموارد المائية" و"وزير الأشغال العامة والموارد المائية".

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد 20، 64، 71 من القانون رقم 12 لسنة 1984 باصدار قانون الرى والصرف النصوص الآتية:
مادة 20 - يجوز لمدير عام الرى - بناء على تقرير من مفتش رى الإقليم المختص أو شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة المادة السابقة - أن يخطر رجال الإدارة لتكليف الحائزين بتطهير المسقاة أو المصرف أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق أو صيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور فى موعد معين وإلا قامت الإدارة العامة للرى باجراء ذلك ويتم تحصيل التكاليف الفعلية بالطرق الإدارية من الحائزين كل بنسبة مساحة ما يحوزه من الأراضى التى تنتفع بالمسقاة أو المصرف ويحسب ضمن هذه التكاليف قيمة التعويض عن كل أرض تكون قد شغلت بسبب التطهير.
مادة 64 - يصدر الترخيص برى الأراضى الجديدة من الإدارة العامة للرى المختصة ويلتزم المرخص له باتباع إحدى طرق الربط التى تحدد له فى الترخيص.
وفى حالة مخالفة طريقة الرى المرخص بها يكون للوزارة الحق فى تنفيذ شبكة الرى المتطور على نفقة المالك أو الحائز بحسب الأحوال، وتحصل قيمتها بالطريقة المنصوص عليها فى المادة 32 من هذا القانون.
مادة 17 - يصدر بتنفيذ أحكام هذا الفصل قرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية يحدد شروط وأوضاع الترخيص برى الأراضى الجديدة، وتكاليف وأجور توصيل وتوزيع المياه، كما يتضمن تنظيما لأسلوب الإدارة والانتفاع بنظم الرى المتطور بما فى ذلك إنشاء اتحادات مستخدمى المياه ذات الصفة الاعتبارية على مستوى مجرى الرى الخاص المشترك "المسقاة".

(المادة الثالثة)

يضاف للقانون رقم 12 لسنة 1984 المشار إليه مادتان جديدتان برقمى 36 مكررا، 36 مكررا (1) نصاهما الآتيان:
مادة (36 مكررا) - ينظم وزير الأشغال العامة والموارد المائية بقرار منه أسلوب إدارة وانتفاع الزراع بنظم الرى الحقلى المتطور فى الأراضى القديمة التى تنفذ فيها هذه النظم.
مادة 36 مكررا (1): ينشأ صندوق خاص يتولى إتاحة التمويل اللازم لمشروعات تطوير وصيانة المساقى المطورة والإشراف على تنفيذها والعمل على رفع الوعى فى مجال استخدام المياه.
وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التى تخصص له من الموازنة العامة للدولة ومن حصيلة القروض والهبات والأقساط التى يؤديها المنتفعون بمشروعات التطوير، وعائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية قرارا بالقواعد المنظمة للصندوق ونظامه المالى وتشكيل مجلس إدارته.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 هـ (الموافق 17 يونيه سنة 1994 م).