الجريدة الرسمية - العدد 49 (تابع) فى 12/ 12/ 1996

قانون رقم 235 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام النظم الأساسية للكليات العسكرية
والكلية الفنية العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (7) من النظام الأساسى للكليات العسكرية الصادرة بالقانون رقم 92 لسنة 1975، النص الآتى:
مادة 7 - "يحول الطالب بالكلية الجوية إلى أية كلية عسكرية أخرى متى اتضح عدم صلاحيته لتعليم الطيران أو عدم لياقته طبيا للطيران وكان مستوفيا للطيران وكان مستوفيا لشروط القبول بهذه الكلية، ويكون قبوله بها وفقا لأحكام لائحتها الداخلية".

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية، النص الآتى:
مادة 10 - "يتم اختيار طلبة الكلية من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بالقبول فى كليات الهندسة المناظرة، بمراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها المجلس الأعلى للكلية".

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادتين (11) من النظام الأساسى للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975، و(18) من القانون رقم 93 لسنة 1975 المشار إليهما، النص الآتى:
"ويسرى الالتزام بأداء النفقات المشار إليها فى جميع حالات فصل الطالب، فيما عدا الفصل لمقتضيات الصالح العام، أو لعدم اللياقة الطبية، أو لعدم الصلاة للحياة العسكرية، أو لاستنفاذ مرات الرسوب، ما لم يثبت أن هذا الاستنفاذ كان متعمدا، فيلزم الطالب وولى أمره متضامنين فى هذه الحالة بأداء النفقات المذكورة كلها أو بعضها، وذلك بقرار مسبب من مجلس الكلية".

(المادة الرابعة)

يستبدل بنص الفقرة الثانية (20) من القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة، النص الآتى:
"ويسرى الالتزام بأداء النفقات المشار إليها فى جميع حالات فصل الطالب فيما عدا الفصل لمقتضيات الصالح العام، أو لعدم اللياقة الطبية، أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية، أو لاستنفاذ مرات الرسوب، ما لم يثبت هذا الاستنفاذ كان متعمدا، فيلزم الطالب وولى أمره متضامنين فى هذه الحالة بأداء النفقات المذكورة كلها أو بعضها، وذلك بقرار مسبب من مجلس المعهد".

(المادة الخامسة)

تضاف فقرة جديدة للمادة (22) من القانون رقم 93 لسنة 1975 المشار إليه، نصها الآتى:
"كما يجوز بقرار من وزير الدفاع، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للكلية، إعادة تعيين الضباط أعضاء هيئة التدريس بالكلية المحالين إلى المعاش، على أن يكونوا مستوفين لشروط التعيين الواردة فى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك مقابل مكافأة مالية شهرية شاملة تعادل ما يتقاضاه الضابط المستدعى بالصفة العسكرية فى نفس رتبة المحال إلى المعاش".

(المادة السادسة)

يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم 69 لسنة 1980 المشار إليه النص الآتى:
مادة 4 - "يكون للمعهد لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مجلس المعهد وموافقة المجلس الأعلى للمعهد، وتشمل على الأخص الأحكام المتعلقة بالمواضيع الآتية:
1 - تنظيم وإدارة المعهد.
2 - تشكيل واختصاصات وسلطات:
( أ ) المجلس الأعلى للمعهد.
(ب) مجلس التعليم.
(جـ) مجلس المعهد.
3 - تحديد اختصاصات وسلطات مدير المعهد.
4 - تحديد شروط وقبول واستمرار الطلبة بالمعهد والمعاهد التخصصية المماثلة.
5 - هيئة التدريس.
6 - نظم الدراسة والامتحانات.
7 - نقل الطلاب من سنة دراسية إلى أخرى.
8 - المكافآت والحوافز.
9 - الجرائم والعقوبات التأديبية والانضباطية وسلطات توقيعها.
10 - تحديد بداية ونهاية السنة الدراسية.

(المادة السابعة)

تلغى المادة (9) من القانون رقم 69 لسنة 1980 المشار إليه.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1417 هـ
                (الموفق 11 ديسمبر سنة 1996 م).