الجريدة الرسمية فى 18 يونية سنة 1994 - العدد 24 "مكرر"

قانون رقم 214 لسنة 1994
بالغاء المادة (7) من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931
المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تلغى المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها.
وعلى المحاكم الجزئية أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم الابتدائية المختصة بمقتضى حكم الفقرة السابقة وذلك بالحالة التى تكون عليها.
وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، وفى حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب قرار الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور فى الميعاد الذى حددته المحكمة لذلك.
ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 هـ (الموافق 17 يونية سنة 1994).