الجريدة الرسمية فى 18 يونية سنة 1994 - العدد 24 "مكرر"

قانون رقم 215 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988
فى شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

"يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1988 فى شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش، النص الآتى:
"ويعتبر العاملون الذين صدرت قرارات تعيينهم بالفعل قبل أول يناير سنة 1976 ولم يتسلموا العمل بسبب أدائهم الخدمة الإلزامية أو استبقائهم بها، وكذا المعارون أو المرخص لهم بإجازة خاصة، والمنتدبون ممن كانوا يتقاضون إعانة التهجير من بين العاملين الذين تطبق عليهم أحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 هـ (الموافق 17 يونية سنة 1994).