الجريدة الرسمية فى 27 أكتوبر سنة 1994 - العدد 43 "تابع"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 221 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام القوانين
أرقام 34 لسنة 1971 و40 لسنة 1977 و95 لسنة 1980
وبإلغاء القانون رقم 33 لسنة 1978

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب؛
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى؛
وعلى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قرر القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (16) من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، النص الآتى:
"يتولى المدعى العام الاشتراكى الاختصاصات المقررة فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب بما فى ذلك الاختصاصات المقررة للوزير المعهود إليه بالحراسة، وذلك فضلا عن الاختصاصات التى تقررها له القوانين الأخرى.
ويباشر المدعى العام الاشتراكى اختصاصاته بنفسه أو بواسطة نائبه أو أحد مساعديه، وفى حالة غيابه أو خلو منصبه يباشر اختصاصاته نائبه أو أقدم مساعديه القائمين بالعمل".

(المادة الثانية)

يستبدل بنصى الفقرتين السابعة والثامنة من المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، النصان الآتيان:
"ويقوم رئيس اللجنة بابلاغ رئيس مجلس الشعب ومجلس الشورى بأسماء المؤسسين المصدق على توقيعاتهم الواردة فى الإخطار المذكور فى المادة السابعة من هذا القانون فور تقديم إخطار تأسيس الحزب إليه".
"ويتولى كل من رئيسى المجلسين إعلان تلك الأسماء فى أماكن ظاهرة فى كل من المجلسين لمدة شهر من تاريخ إبلاغها إليه ويتولى رئيس مجلس الشورى نشرها فى صحيفتين صباحيتين يوميتين ليتقدم كل من يرى الاعتراض على أى من تلك الأسماء إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية باعتراضه مؤيدا بما لديه من مستندات خلال شهر من تاريخ النشر فى الصحف".

(المادة الثالثة)

تلغى المادة (8) من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب.

(المادة الرابعة)

يلغى القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى وتلغى الإحالة إليه أينما وردت فى القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، أو فى أى قانون آخر.

(المادة الخامسة)

تلغى المواد 1 و2 و3 و4 و21 و25 والفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 26 والمواد 56 و57 و58 و59 والفقرة الثانية من المادة 61 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الأول سنة 1415 هـ
                (الموافق 27 أكتوبر سنة 1994)