الوقائع المصرية فى 15 يناير سنة 1953 - العدد 5 مكرر

مرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1953
بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم 152 لسنة 1949
بشأن الأندية

باسم ملك مصر والسودان
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على الاعلان الصادر فى 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

رسم بما هو آت:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 152 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتى:
"لا يجوز لعب القمار فى الأندية إلا بترخيص خاص من وزراء الداخلية ولها منح هذا الترخيص أو رفضه أو تحديد مدته أو تقيده بأى شرط تراه لازما وتعين فى الرخصة أنواع ألعاب القمار التى يسمح بلعبها فى النادى.
مادة 2 - على وزراء الداخلية والشئون الاجتماعية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى 29 ربيع الثانى سنة 1372 (15 يناير سنة 1953)