الوقائع المصرية فى 10 فبراير سنة 1953 - العدد 12 مكرر (ب)

اعلان دستورى
من القائد العام للقوات المسلحة
وقائد ثورة الجيش

انه رغبة فى تثبيت قواعد الحكم أثناء فترة الانتقال، وتنظيم الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، ولكى تنعم البلاد باستقرار شامل يتيح لها الانتاج المثمر، والنهوض بها إلى المستوى الذى نرجوه لها جميعا، فإنى أعلن باسم الشعب، أن حكم البلاد فى فترة الانتقال سيكون وفقا للأحكام الآتية:

أولا - مبادئ عامة

مادة 1 - جميع السلطات مصدرها الأمة.
مادة 2 - المصريون لدى القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
مادة 3 - الحرية الشخصية وحرية الرأى مكفولتان فى حدود القانون وللملكية وللمنازل حرمة وفق أحكام القانون.
مادة 4 - حرية العقيدة مطلقة وتحمى حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الاداب.
مادة 5 - تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
مادة 6 - لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون، ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على قانون، ولا يجوز إعفاء أحد من ضريبة إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
مادة 7 - القضاء مستقبل لا سلطان عليه بغير القانون، وتصدر أحكامه وتنفيذ وفق القانون باسم الأمة.

ثانيا - نظام الحكم

مادة 8 - يتولى قائد الثورة بمجلس قيادة الثورة أعمال السيادة العليا وبصفة خاصة التدابير التى يراها ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافه وحق تعين الوزراء وعزلهم.
مادة 9 - يتولى مجلس الوزراء سلطته التشريعية.
مادة 10 - يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية.
مادة 11 - يتألف من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء مؤتمر ينظر فى السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير فى وزارته.
        ايها المواطنون:
اننى إذ أعلن لكم هذه المبادئ والأحكام لا يسعنى إلا أن أعلن أيضا عن إيمانى المطلق بضرورة قيام نظام دستورى ديمقراطى كامل الأركان إثر فترة الانتقال وبضرورة توفير حياة حرة كريمة ومستقبل مشرق باسم لنا جميعا، علينا جميعا أن نساهم فى بنائه والله ولى التوفيق.