الوقائع المصرية فى 9 أبريل سنة 1953 - العدد 30 مكرر

قانون رقم 159 لسنة 1953
فى شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها وتنظيم
عملية جمع ونقل القمامة

باسم الامة
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى البند رابعا من المادة 376 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 381 من قانون العقوبات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:
الباب الأول
فى نظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها

مادة 1 - يحظر إلقاء أو وضع القاذورات بجميع أنواعها كالمواد البرازية وروث البهائم والكناسة والورق والمياه المنزلية ومتخلفات قصب السكر وقشور الفواكه والخضر وبذورها وفضلات الحدائق كالأغصان وأوراق الشجر ومتخلفات أعمال البناء أو الهدم وكذلك الأتربة فى الميادين والطرق والشوارع والممرات والحارات والأزقة وغيرها سواء أكانت عمومية أم خصوصية، كما يحظر إلقاؤها أو وضعها على سطوح المبانى والحوائط وشواطئ البحر والنيل ومجارى المياه وكذلك فى الأراضى الفضاء ومناور المنازل أو غيرها من المبانى
مادة 2 - على أصحاب المحال التجارية وغيرها حفظ القاذورات المتخلفة عن محالهم فى أوعية خاصة وتركها أمام محالهم قبل الساعة الثامنة صباحا ويراعى فى وضع هذه الأوعية أن تكون ملاصقة للحائط.
ويجوز وضع هذه القاذورات فى الصناديق أو الأمكنة التى تخصصها لذلك السلطة القائمة على النظافة العامة.
مادة 3 - يحظر قبل الساعة السابعة وبعد الساعة الثامنة صباحا تنظيف السجاجيد أو الأغطية وغيرها من النوافذ او الشرفات (البلكونات) أو الأبواب وذلك متى كانت مطلة على طريق عمومى أو خصوصى.
مادة 4 - لا يجوز وضع الحيوانات أو الطيور فى الميادين والطرق والشوارع والممرات والحارات والأزقة وغيرها سواء كانت عمومية أو خصوصية وكذلك فى مناور المساكن أو المبانى الأخرى.
مادة 5 - يحظر غسل العربات والسيارات وما إليها إلا فى الحظائر والجاراجات المعدة لذلك.
مادة 6 - يحظر البحث فى القاذورات أو العبث بها أثناء وجودها فى الأوعية أو الأمكنة المخصصة لها ويسرى هذا الحظر على القاذورات الملقاة أو الموضوعة بطريقة تخالف أحكام هذا القانون.
مادة 7 - لا يجوز نقل القاذورات داخل المدن أو القرى بواسطة عربات أو سيارات أو خلافها من وسائل النقل غير التابعة لهيئة حكومية أو بلدية أو قروية أو لهيئة مرخص لها فى ذلك وللسلطة القائمة على النظافة العامة حق ضبط وسيلة النقل التى استعملت فى نقل القاذورات.
مادة 8 - يشترط فى العربات والسيارات المرخص لها فى نقل مواد المبانى كالرمل والزلط والتراب وأيضا أى مواد أخرى قابلة للتساقط أو للتطاير أو التى تحمل مواد سائلة أن تكون فى حالة جيدة ومحكمة الغطاء لا يتساقط شئ من محتويتها فى الطريق أو يتطاير مع الهواء.