الوقائع المصرية فى 16 أبريل سنة 1953 - العدد 32 مكرر

قانون رقم 181 لسنة 1953
بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 74
لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب

باسم الأمة
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب المعدل بالمرسوم بقانون رقم 133 لسنة 1952؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 المشار اليه نصها الآتى:
"ولوزير الداخلية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها المجاوزة عن عدم مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين".
مادة 2 - على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى 2 شعبان سنة 1372 (16 أبريل سنة 1953)