الوقائع المصرية فى 23 ابريل سنة 1953 - العدد 34 مكرر

قانون رقم 191 لسنة 1953
بتنظيم الإعفاءات الجمركية الممنوحة لرجال السلك السياسى والقنصلى
الأجنبى ودور السفارات والمفوضيات والقنصليات

باسم الأمة
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالى المؤرخ فى 3 أبريل سنة 1884 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1937؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم الصادر فى 14 فبراير سنة 1930 بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية والمراسيم المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1932 بفرض رسم إنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1936؛
وعلى المرسوم الصادر فى 12 مايو سنة 1932 بفرض رسم قيمى على جميع البضائع الواردة والمراسيم المعدلة له؛
وعلى المرسوم الصادر فى 13 فبراير سنة 1949 بفرض رسم قيمى إضافى على بعض أصناف الواردات والمراسيم المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 222 لسنة 1952 بمد ميعاد عرض مشروع قانون التعريفة الجمركية ومشروع القانون الخاص برسم الإنتاج على البرلمان؛
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية المعدل بالقوانين رقم 119 و148 لسنة 1950 و146 لسنة 1953؛
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدى مدينة القاهرة المعدل بالقانونين رقمى 5 و77 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 255 لسنة 1952؛
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 255 لسنة 1952؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدى لمدينة بورسعيد المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 255 لسنة 1952؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تعفى من المراجعة ورسوم الصادر والوارد والرسم القيمى الإضافى ورسوم الاستهلاك ورسم الإنتاج على البنزين وعوائد الرصيف والرسوم البلدية:
( ا ) الأمتعة الشخصية وكل ما يرد للاستعمال الشخصى للسفراء والوزراء المفوضين والقائمين بالأعمال والمستشارين والسكرتيرين والقناصل ونوابهم (de carrière) والملحقين المقيدين بالجداول التى تنشرها وزارة الخارجية وكذلك أزواجهم وأطفالهم القصر.
(ب) ما تستورده دور السفارات والمفوضيات والقنصليات ووكالات القنصليات من أثاث وأشياء بقصد الاستعمال الرسمى فيما عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.
مادة 2 - لا تمنح الإعفاءات الواردة بالمادة الأولى إلا بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة وبعد اعتمادها من رئيس البعثة الدبلوماسى ويشترط لذلك أن تكون بوليصة الشحن محررة باسم من له الحق فيها أما إذا كانت محررة باسم آخر أو لأمر حاملها فلا يجوز الإعفاء إلا بإذن من وزير المالية والاقتصاد.
مادة 3 - تسرى أحكام الإعفاءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين على ما سبق الإفراج عنه من مصلحة الجمارك بالمخالفة لهذه الأحكام، كما يرد ما يكون قد حصل من رسم إنتاج على البنزين أو عوائد إضافية قبل العمل بهذا القانون.
مادة 4 - يلغى البند (ثانيا) من الفقرة الأولى من المادة 9 من اللائحة الجمركية المشار إليها.
مادة 5 - على وزراء المالية والاقتصاد والخارجية والشئون البلدية والقروية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى 9 شعبان سنة 1372 (23 ابريل سنة 1953)