الوقائع المصرية فى 14 مايو سنة 1953 - العدد 40 مكرر

قانون رقم 235 لسنة 1953
بإضافة حكم جديد الى القانون رقم 92 لسنة 1944
بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ وبأحكام أخرى

باسم الأمة
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ المعدل بالقوانين رقم 80 و94 لسنة 1946 و63 لسنة 1948 و74 لسنة 1949 و70 لسنة 1950 و131 و134 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 208 لسنة 1952؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف الى المادة الثامنة من القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار إليه بند جديد برقم 5 نصه كالآتى:
"جميع التصرفات التى تؤول بمقتضاها الى إحدى الحكومات الأجنبية ملكية عقارات فى مصر لاتخاذها دورا لهيئاتها السياسية والقنصلية بشرط المعاملة بالمثل.
مادة 2 - للحكومات الأجنبية الحق فى طلب استرداد ما أدّته من رسوم قبل العمل بأحكام هذا القانون متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى البند 5 من المادة الثامنة من القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار اليه.
مادة 3 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى أوّل رمضان سنة 1372 (14 مايو سنة 1953)