الوقائع المصرية فى 25 أكتوبر سنة 1953 - العدد 85 مكرر

قانون رقم 509 لسنة 1953
بتنظيم الإشراف على الألعاب الأولمبية والدورات الإقليمية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم الصادر فى 20 أغسطس سنة 1939 بانشاء وزارة الشئون الاجتماعية وتحديد اختصاصها؛
وعلى المرسوم الصادر فى 16 أكتوبر سنة 1952 المعدل بالمرسوم الصادر فى 19 مارس سنة 1953 بالغاء نظام اللجنة الأهلية للرياضة البدنية وإحالة اختصاصها إلى وزارة الشئون الاجتماعية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:
الباب الأول
فى إنشاء اللجنة واختصاصاتها

مادة 1 - تنشأ لجنة تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية باسم "اللجنة الأولمبية المصرية" ويكون مركزها الرئيسى مدينة القاهرة ولها شخصية اعتبارية.
مادة 2 - تشكل اللجنة الأولمبية المصرية من:
( أ ) ممثلى اللجنة الأولمبية الدولية بمصر.
(ب) ممثلى اتحادات الألعاب الرياضية المصرية المدرجة ألعابها فى برامج الألعاب الأولمبية.
(ج) ممثلى اتحادات الألعاب الرياضية المصرية الأخرى التى تطلب الانضمام الى هذه اللجنة والتى يوافق مجلس إدارة اللجنة على قبولها.
مادة 3 - يكون لهذه اللجنة وحدها الإشراف على الألعاب الأولمبية والدورات الإقليمية وتنظيمها وتمثل مصر فيها ويكون لها بوجه خاص:
(1) مساعدة اتحادات الألعاب الرياضية الأعضاء فى أداء رسالتها بما فى ذلك تقديم المعونة المادية وتنظيم الدراسات الخاصة برفع المستوى الفنى للألعاب الرياضية.
(2) تنظيم الألعاب الأولمبية أو الدورات الإقليمية كلما تقررت إقامتها فى مصر وتنظيم حمل الشارة الأولمبية.
(3) الإعداد للألعاب الأولمبية أو الدورات الإقليمية والاشتراك فيها طبقا للقواعد والأنظمة المقررة فى اللجنة الأولمبية الدولية واعتماد اختيار ممثلى مصر فيها.
(4) الإذن للفرق المصرية بإجراء المباريات مع الفرق الأجنبية فى الداخل أو فى الخارج.
(5) المحافظة على القواعد والمبادئ الأولمبية وحماية الهواية.
(6) تمثيل اتحادات الألعاب الرياضية الأعضاء لدى الهيئات الحكومية المختصة.
(7) التنسيق بين أعمال ومصالح ونشاط اتحادات الألعاب الرياضية المصرية الأعضاء.
(8) تقديم المنح والمشورة الى اتحادات الألعاب الرياضية الأعضاء والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينها من خلاف.
(9) الدعاية للحركة الرياضية.
مادة 4 - لا يجوز لأية هيئة خلاف اللجنة المذكورة أن تمثل مصر فى الألعاب الأولمبية أو الدورات الإقليمية أو أن تدعو الى إقامتها فى مصر أو أن تجرى مباريات رياضية مع فرق أجنبية داخل الأراضى المصرية أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن من هذه اللجنة.
مادة 5 - يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية أن يطلب حل الهيئات التى تخالف أحكام المادة السابقة أو وقف نشاطها مدة لا تجاوز دورة أولمبية ويقدم الطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها مركز الهيئة ويصدر الرئيس قراره بعد الاطلاع على الأوراق.
ويجوز لكل من الوزير أو من ينيبه ولممثل الهيئة أن يعارض فى أمر رئيس المحكمة خلال خمسة عشر يوما من إعلانه وتقضى المحكمة فى هذه المعارضة على وجه السرعة ويكون حكمها نهائيا.

الباب الثانى
فى الاتحادات المنضمة للجنة

مادة 6 - يجب أن تتوافر فى كل اتحاد يطلب الانضمام الى اللجنة الشروط الآتية:
أولا - أن يكون مسجلا بوزارة الشؤون الاجتماعية طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1945 الخاص بالجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية.
ثانيا - أن يتضمن نظامه الأساسى الأحكام الآتية:
(1) قصر عضوية جمعيته العمومية على الهيئات والجمعيات والأندية المستوفاة لجميع الإجراءات القانونية الخاصة بتكوينها وشهرها والتى يكون لها نشاط فى اللعبة ويكون لها ملعب خاص بها كامل المبانى والمعدات والأدوات والمرافق الصحية وغيرها، وصالح لإقامة المباريات فى اللجنة طبقا للإبعاد والمواصفات الأولمبية الدولية.
(2) أن يتجدد انتخاب مجلس إدارة الاتحاد بصفة دورية مرة واحدة كل أربع سنوات عقب كل دورة أولمبية سواء أقيمت الدورة أو لم تقم وسواء اشتركت فيها مصر أو لم تشترك على أن تجرى هذه الانتخابات حتما قبل أول ديسمبر.
(3) أن يتوافر فى ممثل الهيئة أو الجمعية أو النادى الذى يحق له حضور الجمعية العمومية للاتحاد ما يأتى:
( أ ) أن يكون من الهواة.
(ب) أن تعتمد السلطة المختصة بالهيئة أو الجمعية أو النادى، تمثيله فيها.
(ج) أن يكون قد انقطع سنة ميلادية على الأقل من تاريخ اعتماد تمثيله عن الاشتراك فى المباريات الرسمية للهيئة أو الجمعية أو النادى الذى يمثله أو الاتحاد الذى يمثل فيه.
(د) أن يكون عضوا مسددا لاشتراكه فى الهيئة أو الجمعية أو النادى الذى يمثله فى الثلاث السنوات السابقة على اعتماد تمثيله أو من تاريخ إنشاء الهيئة أو الجمعية أو النادى اذا لم يمض على إنشائها ثلاث سنوات.
4 - أن تتوافر الشروط الآتية فى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء مناطقه المختلفة:
( أ ) أن يكون من الهواة.
(ب) أن يكون له نشاط معروف فى اللعبة التى يريدها الاتحاد.
(ج) ألا يكون عضوا فى اتحاد لعبة أخرى سواء فى مجلس إدارته أو فى أية لجنة من لجان مناطقه.
(د) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.
(هـ) أن يكون قد انقطع عن الاشتراك فى المباريات المدرسية للاتحاد وفروعه والهيئات والجمعيات والنوادى المكونة له ما لا يقل عن ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ اختياره عضوا فى الاتحاد.
(و) أن يكون كامل الأهلية متمتعا بحقوقه السياسية ولم يسبق صدور قرار باسقاط عضويته من أية هيئة من الهيئات الرياضية لأسباب مخلة بالشرف.
(ز) أن يكون أعضاء لجان المناطق الفرعية المختلفة مقيمين بصفة دائمة بمقر المنطقة.
مادة 7 - يعد مجلس إدارة كل اتحاد قائمة باسماء من يرى ترشيحهم لعضوية مجلس إدارة اللجنة وللهيئة التنفيذية ولمراقبة الحسابات وبأسماء من يمثلونه فى الجمعية العمومية، وترسل هذه القائمة بخطاب موصى عليه الى السكرتير العام للجنة قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
مادة 8 - يجوز لمجلس إدارة اللجنة اسقاط العضوية عن اتحاد من الاتحادات المنضمة للجنة فى الأحوال الآتية:
(1) انسحاب الاتحاد ويكون ذلك بقرار من جمعيته العمومية.
(2) عدم تسديد الاشتراك السنوى للجنة.
(3) مخالفة أحكام هذا القانون أو القواعد والأصول الدولية والأولمبية.
(4) سلوكه سلوكا يجعله غير جدير ببقائه مشتركا فى اللجنة وذلك بعد التحقيق فيما نسب اليه وسماع أقوال ممثليه.
ويكون اسقاط العضوية طبقا للفقرتين الثالثة والرابعة بناء على قرار يصدره مجلس إدارة اللجنة بأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضائه.