الجريدة الرسمية فى أول أبريل سنة 1993 - العدد 13

قانون رقم 102 لسنة 1993
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت
الفندقية والسياحية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف إلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، مادة جديدة برقم 5 مكررا، نصها الآتى:
مادة 5 مكررا - مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، أو بأية إعفاءات ضريبية مقررة فى قانون أخر، يكون الإعفاء من الضرائب المنصوص عليه فى المادة السابقة لمدة عشر سنوات بالنسبة للمنشآت الفندقية والسياحية التى تقام فى المناطق النائية، ويصدر بتحديد تلك المناطق قرار من رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الثانية)

يسرى حكم المادة السابقة على المنشآت الفندقية والسياحية التى أعفيت وفقا للمادة (5) من القانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه، ويكون الإعفاء مقصورا على المدة المتممة للعشر السنوات، وتحسب اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره؛
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 رمضان سنة 1413 هـ
                (الموافق 20 مارس سنة 1993).