الجريدة الرسمية فى أول أبريل سنة 1993 - العدد 13

قانون رقم 103 لسنة 1993
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 104 لسنة 1992 بانشاء الاتحاد
المصرى لمقاولى التشييد والبناء

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 49 من القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، النص الآتى:
مادة 49: "تحل بقوة القانون جميع الجمعيات والاتحادات والغرف القائمة التى تمثل المقاولين المنصوص عليهم فى المادة (1) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به، وذلك فيما عدا الجمعيات التعاونية الانتاجية للإنشاء والتعمير والبناء المسجلة طبقا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجى واتحاداتها.
وعلى المشتغلين بالمقاولات وقت العمل بهذا القانون بما فيهم الجمعيات التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير والبناء، توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره؛
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شوال سنة 1413 هـ
                (الموافق 17 مارس سنة 1993 م).