الجريدة الرسمية فى 29 أبريل سنة 1993 - العدد 17 (تابع)

قانون رقم 104 لسنة 1993
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1973
بشأن نقابة المهن الاجتماعية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد: 2 و3 (بند أ) و4 (بند ب) و8 و11 و14 و16 و18 و21 و24 و30 و37 و47 و48 و49 و51 و53 و55 و56 و68 من القانون رقم 45 لسنة 1973 بشأن نقابة المهن الاجتماعية، النصوص الآتية:
مادة 2 - تستهدف النقابة تحقيق الأهداف القومية التى ترتبط بالمهنة، وعلى الأخص العمل على ما يلى:
( أ ) تنمية الوعى الاجتماعى بين أفراد الشعب بما يساعد على تحسين الخدمات وزيادة الإنتاج فى البلاد.
(ب) الإسهام فى دراسة المشكلات والظواهر الاجتماعية والنفسية واقتراح الحلول العملية لها وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى أجهزة الدولة المعنية.
(جـ) تعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم، للإسهام فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية بالتعاون مع المنظمات الشعبية لتحقيق خطة التنمية الاجتماعية.
(د) ارتباط جميع المشتغلين بالرعاية الاجتماعية فى جمهورية مصر العربية بعضهم ببعض وتوثيق الصلات بينهم وبين زملائهم فى مختلف البلاد العربية، وكذلك الارتباط بالهيئات العالمية العاملة فى ميادين الرعاية الاجتماعية، للعمل على تقدم المهنة ووضعها فى خدمة الأهداف الإنسانية لتحقيق الكفاية والعدل والرفاهية.
(هـ) الاشتراك مع الهيئات والمنظمات المماثلة فى البلاد العربية وجميع بلدان العالم والمنظمات العالمية والدولية وتنظيم المؤتمرات الدولية التى ترتبط بهذه الأهداف والاشتراك فيها.
(و) متابعة تطور المهنة فى العالم وتطويرها داخل البلاد.
(ز) الإسهام مع الجهات المختصة فى وضع الخطط العلمية للتنمية الاجتماعية.
(ح) تنظيم المهن الاجتماعية وتطويرها وتنشيط البحوث وتطبيقاتها وتشجيع القائمين بها.
(ط) تقديم الخدمات للأعضاء وتشمل:
1 - الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترويحية.
2 - المساعدة عند الحاجة.
3 - كفالة الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم.
4 - تنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة.
مادة 3 - يشترط فيمن يكون عضوا فى النقابة ما يأتى:
( أ ) أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى فى الدراسات الاجتماعية أو النفسية من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها أو أن يكون حاصلا على مؤهل عال من أحد معاهد الخدمة الاجتماعية أو ما يعادلها أو أن يكون حاصلا على درجة علمية جامعية متخصصة فى الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس أو أن يكون حاصلا على دبلوم من معاهد الخدمة الاجتماعية المتوسطة.
مادة 4 - تنشأ بالنقابة الجداول الآتية:
(ب) جدول غير المشتغلين: ويضم الأعضاء الذين تتوافر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة السابقة ولا يعملون فى أحد ميادين المهن الاجتماعية.
مادة 8 - عضوية النقابة شرط من شروط ممارسة المهنة لمن تتوافر فيهم الشروط الواردة فى المادة (3) من هذا القانون.
مادة 11 - على العضو أن يتوخى فى آداء واجباته تقاليد المهنة ومقتضيات شرفها، وأن يحلف أمام لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة العامة اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لوطنى وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أنفذ قوانينها وأن ألتزم بميثاق شرف المهنة وأن أحترم تقاليدها وآدابها".
مادة 14 - على كل عضو أن يؤدى للنقابة رسم قيد مقداره اثنا عشر جنيها عند قيده عضوا بجداول النقابة، كما يؤدى اشتراكا سنويا على النحو التالى:
اثنا عشر جنيها لمن لم يمض على تخرجه أكثر من عشر سنوات.
ثمانية عشر جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
أربعة وعشرون جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من عشرين سنة.
وتلتزم جهات العمل بسداد رسم القيد والاشتراك للنقابة خصما من مستحقات أعضائها العاملين فى هذه الجهات وذلك على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية.
مادة 16 - يتمتع العضو المقيد بجدول غير المشتغلين بجميع الحقوق التى يتمتع بها العضو المشتغل بما فيها حق حضور الجمعية العمومية فيما عدا الترشيح لعضوية مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية مع الالتزام بسداد رسم الاشتراك السنوى الوارد بالمادة 14 من هذا القانون.
مادة 18 - تشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جداول المشتغلين وغير المشتغلين والمسددة اشتراكاتهم السنوية حتى نهاية السنة السابقة على تاريخ الإعلان عن انعقاد الجمعية العمومية.
مادة 21 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام فى موعد أقصاه شهر أكتوبر، كما تعقد اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك، أو إذا قدم إليه طلب مسبب من 20% على الأقل. ويلتزم مجلس النقابة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز للجمعية العمومية غير العادية النظر فى غير الموضوعات التى دعيت من أجلها.
مادة 24 - تختص الجمعية العمومية بما يأتى:
( أ ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
(ب) مناقشة السياسة العامة للنقابة.
(جـ) اقتراح تعديل قانون النقابة.
(د) اعتماد التقرير السنوى.
(هـ) اعتماد التقرير المالى والحساب الختامى لموازنة النقابة وفروعها عن السنة المالية المنتهية، وذلك بعد عرض تقريرى مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات.
(و) اعتماد مشروع الموازنة للنقابة وفروعها للسنة المالية المقبلة.
(ز) تعيين مراقب الحسابات.
(ح) إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وما يقترح عليها من تعديلات.
(ط) النظر فيما يعرضه مجلس النقابة من الموضوعات.
(ى) اعتماد قبول التبرعات والهبات مع مراعاة أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية.
(ك) تعديل رسم القيد ورسم الاشتراك السنوى الوارد فى المادة 14 من هذا القانون، فيما لا يجاوز ثلاثة أمثال الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 30 - دون إخلال بأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه يجرى انتخاب النقيب بالاقتراع السرى وبالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين اللذين حصلا على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند التساوى فى الأصوات ينتخب الأقدم فى القيد بجداول النقابة، وعند التساوى فى القيد تجرى القرعة بينهما وينتخب من يفوز منهما.
مادة 37 - يتكون مجلس النقابة العامة من النقيب وثمانية عشر عضوا على أن يكون من بينهم اثنان ممن مضى على تخرجهما ما يزيد على خمس سنوات ولا يجاوز خمس عشرة سنة.
ويراعى فى انتخاب أعضاء مجلس النقابة أن يكون نصفهم من خريجى أقسام الاجتماع وعلم النفس بكليات الآداب بالجامعات، والنصف الآخر من خريجى كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية.
مادة 47 - يشترط فى النقيب وأعضاء مجلس النقابة أن تكون مركز أعمالهم داخل جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، وإذا فقد أى منهم هذا الشرط بعد انتخابه زالت عنه صفته كنقيب أو عضويته من مجلس النقابة حسب الأحوال، وإذا خلا مكان أى عضو من أعضاء مجلس النقابة لأى سبب من الأسباب أو نقل مركز عمله من داخل جمهورية مصر العربية إلى الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر زالت عضويته من مجلس النقابة وحل محله التالى فى عدد الأصوات مع مراعاة حكم المادة 37 من هذا القانون، ويسرى على النقيب حكم المادة الرابعة من القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه.
مادة 48 - يختص مجلس النقابة بما يلى:
1 - العمل على تحقيق أهداف النقابة.
2 - إعداد التقرير السنوى عن نشاط النقابة.
3 - تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها.
4 - إعداد مشروع اللائحة الداخلية للنقابة والنظر فيما يقترح إدخاله على اللائحة من تعديلات لإقرارها من الجمعية العمومية.
5 - إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامى.
6 - دعوة الجمعية العمومية للاجتماع
7 - تشكيل لجان فنية للعمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
8 - تنظيم لقاءات دورية بين مجلس النقابة العامة ومجالس إدارة النقابات الفرعية لدراسة مشاكل التطبيق.
9 - إدارة أموال النقابة وتحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاء وقبول الهبات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة.
10 - متابعة نشاط مجالس إدارة النقابات الفرعية بالمحافظات وله حق الاعتراض على قرارات هذه المجالس التى تتعارض مع السياسة العامة للنقابة، وذلك وفقا للأوضاع التى تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة، ولا يجوز تنفيذ القرارات ذات الصبغة المالية إلا بعد اعتماد مجلس إدارة النقابة العامة.
11 - العمل على حسم ما ينشأ من منازعات بين الأعضاء أو بينهم وبين الآخرين بسبب يتعلق بالمهنة.
12 - الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين طالبى المعاش أو الإعانة وبين لجنة صندوق المعاشات والإعانات.
13 - النظر فى الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء فى ممارسة المهنة أو ما يمس كرامتها.
14 - النظر فى المقترحات التى يقدمها أعضاء النقابة.
15 - تعيين وفصل ومجازاة ومكافأة وترقية العاملين اللازمين لشئون النقابة الحسابية والإدارية.
مادة 49 - يشترط فى النقابات الفرعية التى تنشأ على مستوى المحافظات بعد العمل بأحكام هذا القانون، ألا يقل عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل محافظة عن خمسمائة عضو من الأعضاء المشتغلين الذين تتوافر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون، عدا محافظات مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد والبحر الأحمر، فيكون عدد أعضائها مائة عضو على الأقل.
مادة 51 - يشترط فيمن يتقدم للترشيح لمنصب رئيس النقابة الفرعية أن يكون قد مضى على تخرجه عشر سنوات على الأقل، وأن يكون مقر عمله فى المحافظة التى يرشح نفسه لنقابتها الفرعية.
مادة 53 - يتكون مجلس النقابة الفرعية من رئيس النقابة الفرعية واثنى عشر عضوا، على أن يكون من بينهم اثنان ممن مضى على تخرجهما مدة تزيد على سنة ولا تجاوز خمس سنوات.
ويراعى فى انتخاب أعضاء مجلس النقابة أن يكون نصفهم من خريجى أقسام الاجتماع وعلم النفس بكليات الآداب والجامعات والنصف الآخر من خريجى كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية.
مادة 55 - تسرى أحكام المواد 19 و20 و21 و22 و23 و25 و26 و27 و30 و33 و34 و41 و42 و43 و44 و45 و47 من هذا القانون على النقابات الفرعية.
مادة 56 - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه؛ تتكون موارد النقابة مما يلى:
1 - رسم قيد الأعضاء المشتغلين وغير المشتغلين.
2 - رسم الاشتراكات السنوية للأعضاء المشتغلين وغير المشتغلين.
3 - قيمة الغرامة المنصوص عليها فى المادة 33 من هذا القانون.
4 - الموارد التى تعود على النقابة من أوجه النشاط المختلفة التى تزاولها.
5 - ما تحصله النقابة من طوابع دمغة المهن الاجتماعية التى يكون لصقها إلزاميا بالفئات الآتية:
- جنيهان، عن كل طلب التحاق بالدراسات العليا بالجامعات بأقسام الدراسات الاجتماعية ومعاهد وكليات الخدمة الاجتماعية.
جنيه واحد، عن كل طلب التحاق بأحد كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية أو المتوسطة أو أقسام الدراسات الاجتماعية بالجامعات.
جنيه واحد، عن كل طلب التحاق بالنقابة.
جنيه واحد، عن كل طلب للحصول على شهادة عضوية من النقابة.
جنيهان، عن كل طلب تسجيل بحث علمى لعضو النقابة.
خمسة وعشرون جنيها، عن نسخة واحدة من الكتب العلمية التى يضعها أو يشترك فيها عضو النقابة والتى تستهدف نشر العلوم والمهن الاجتماعية والتى يتم إرسالها إلى النقابة العامة.
خمسون جنيها، عن كل طلب ترشيح يقدم لمنصب النقيب أو رئيس النقابة الفرعية.
خمسة وعشرون جنيها، عن كل طلب ترشيح يقدم لمنصب عضوية مجلس النقابة العامة أو النقابة الفرعية.
6 - الإعانات التى تمنحها الدولة للنقابة.
7 - الهبات والوصايا التى تقرر لصالح النقابة.
8 - حصيلة استثمار أموال النقابة.
9 - يحصل جنيهان كرسم لصالح نقابة المهن الاجتماعية عن كل شهادة تخرج مؤقتة تصدرها أقسام الاجتماع وعلم النفس بكليات الآداب بالجامعات وكليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية وذلك لمرة واحدة.
وعلى جميع الجهات القائمة على التحصيل أو الصرف توريد الأنصبة والرسوم المشار إليها بهذه المادة والمادة 14 من هذا القانون للنقابة العامة.
مادة 68 - يتحدد مقدار المعاش الشهرى الذى يتقرر لعضو النقابة المشتغل وغير المشتغل طبقا للقواعد التى تضعها لجنة صندوق المعاشات ويقرها مجلس النقابة وتعتمدها الجمعية العمومية.
ولمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة المعاشات والإعانات أن يرفع من مقدار المعاش الذى يتحدد على هذا الوجه فى ضوء ما يحصل عليه العضو من عمله الأصلى من معاش أو مكافأة أو دخل شخصى.

(المادة الثانية)

تلغى المواد: 15 و32 و35 و50 من القانون رقم 45 لسنة 1973 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

تجرى انتخابات مجلس النقابة الجديد فى موعد أقصاه شهر أكتوبر سنة 1993 ويستمر مجلس النقابة الحالى فى مباشرة اختصاصاته إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد طبقا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ذى القعدة سنة 1413 هـ
                (الموافق 24 أبريل سنة 1993 م).