الجريدة الرسمية فى 29 أبريل سنة 1993 - العدد 17 (تابع)

قانون رقم 105 لسنة 1993
بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة
الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 91 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، النص الآتى:
"تكون الإجازة السنوية لضباط الصف وجنود الدرجة الأولى لمدة 21 يوما فى السنة لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة، ولمدة 30 يوما لمن أمضى فى الخدمة عشر سنوات، ولمدة 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين، وتكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها فى المادة 37/ 4 بقرار من رئيس المصلحة المختص ولمدة لا تجاوز شهرا".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى القعدة سنة 1413 هـ
                (الموافق 27 أبريل سنة 1993 م).