الجريدة الرسمية فى 29 أبريل سنة 1993 - العدد 17 (تابع)

قانون رقم 106 لسنة 1993
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975
بإنشاء أكاديمية الشرطة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، النص الآتى:
"ويكون ترتيب نجاح طلبة السنة النهائية على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصل عليها الطالب فى المواد القانونية خلال سنوات الدراسة، مضافا إليها متوسط الدرجات التى حصل عليها الطالب فى المواد الشرطية والتدريبات العسكرية والرياضية والسلوك والمواظبة خلال تلك السنوات، وعلى ألا يحسب للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة أو المواد التى أعاد فيها الامتحان".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ولا يسرى إلا على الطلاب المقيدين بالصف الأول اعتبارا من العام الدراسى 93/ 1994
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى القعدة سنة 1413 هـ
                (الموافق 27 أبريل سنة 1993 م).