الجريدة الرسمية فى 10 يونية سنة 1993 - العدد 23

قانون رقم 115 لسنة 1993
فى شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض
وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة
بالمستشفيات الجامعية، المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء
هيئات التدريس بالجامعات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل، يعين فيها الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعى وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى من الحاصلين على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى تخصص يؤهله لشغل الوظيفة، أو من الحاصلين من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو فى الخارج، على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
وتعادل الوظائف المشار إليها بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات طبقا للجدول المرفق. ويجوز بقرار جمهورى، وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة المختصة، إنشاء هذه الوظائف بالوحدات ذات الطبيعة الخاصة والمتماثلة وطبقا لمقتضيات العمل فى الجامعات.

(المادة الثانية)

يكون شغل الوظائف المنصوص عليها فى المادة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها بالنسبة لشاغلى وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، طبقا للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه، ولائحته التنفيذية.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1413 هـ
                (الموافق 24 مايو سنة 1993 م).