الجريدة الرسمية فى 30 يونية سنة 1993 - العدد 24 (مكرر)

قانون رقم 175 لسنة 1993
بزيادة المعاشات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/ 7/ 1993 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 - القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى.
3 - القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
4 - القانون رقم 50 لسنة 1978 باصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
5 - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والاعانات فى 30/ 6/ 1993
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يراعى ما يأتى:
( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى
(ب) لا تدخل اعانة العجز الكامل ضمن الاعانات التى تحسب عليها الزيادة.
2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود الدنيا للمعاش.
4 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود القصوى للمعاش.
5 - تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار اليهما، بالاضافة الى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والاعانات.
6 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1993
واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد الى انهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.

(المادة الثانية)

يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1993 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1993 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
1 - أن يكون استحقاق المعاش لحالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو الغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه.
2 - أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار اليها.
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى:
1 - تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة الى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه وذلك بما لا يتجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار اليه فى 30/ 6/ 1992
2 - تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
3 - بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه وكان قد سبق منحه أى من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر استحق أفضل الزيادتين.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.

(المادة الثالثة)

تكون الزيادة المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 وذلك لحالات استحقاق المعاشات اعتبارا من 1/ 7/ 1993 وذلك متى توافرت شروط استحقاق الزيادة المشار اليها.

(المادة الرابعة)

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى النص الآتى:
"وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة الى أجر الاشتراك الأساسى وتحسب هذه المبالغ وفقا للجدول رقم 4 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ ضم العلاوة الى أجره الأساسى وقيمة هذه العلاوة".

(المادة الخامسة)

يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة 160 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، النص الآتى:
مادة 160 فقرة رابعة - ومع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة 123 يفرض بقرار من وزير التأمينات رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق بحد أقصى مقداره جنيه مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والقوانين المكملة لها، وفى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يزيد الرسم الذى يتحملونه عن الحد الأقصى المشار اليه، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن حالات الاعفاء من أداء هذا الرسم.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1993 فيما عدا المادة الرابعة فيعمل بها أول يوليو 1992
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1413 هـ
                الموافق 17 يونية سنة 1993 م.