الجريدة الرسمية فى 30 يونية سنة 1993 - العدد 24 (مكرر)

قانون رقم 177 لسنة 1993
بزيادة معاشات قانون الضمان الاجتماعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية.

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل اعتبارا من 1/ 7/ 1993 بجدول بيان القيمة الشهرية للمعاش الكامل المرفق بالقانون رقم 30 لسنة 1977 باصدار قانون الضمان الاجتماعى الجدول المرفق بهذا القانون.
وتزاد اعتبارا من التاريخ المنصوص عليه فى الفقرة السابقة المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1993 الى القيمة المحددة بالجدول المشار اليه.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة 11 من قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 النص الآتى:
مادة 11 - "لا يجوز فى جميع الأحوال أن يقل المعاش الضمانى المستحق عن خمسة جنيهات شهريا".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1993
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1413 هـ
                الموافق 17 يونية سنة 1993 م.