الجريدة الرسمية فى 30 يونية سنة 1993 - العدد 24 (مكرر)

قانون رقم 179 لسنة 1993
فى شأن تعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف الى كل من نص البند رابعا من المادة (65) والمادة (67) من قانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1971، الفقرتان الموضح نصاهما قرين كل منهما.
"مادة (65) بند رابعا فقرة أخيرة - ويستبعد معاش الأجر المتغير عند حساب التعويض التقاعدى".
"مادة (67) فقرة ثانية - مع عدم الاخلال بحكم البند (ب) من المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه، بربط معاش الأجر المتغير بواقع 80% من أجر تسوية هذا المعاش بالنسبة للفرد الذى تنتهى خدمته بغير الاستقالة أو بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته، وكذلك من يسوى معاشه وفقا لقواعد تسوية الحالات المشار اليها".

(المادة الثانية)

تعدل فئات علاوة المخابرات الواردة فى جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 100 لسنة 1971 والتى تمنح لأفراد المخابرات العامة، لتكون بنسبة 30% من المرتب الأساسى لوظائف المخابرات وبنسبة 20% لباقى الوظائف الأخرى وبحد أدنى 20 جنيها شهريا.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بالمادة الأولى اعتبارا من 1/ 7/ 1987 مع عدم صرف فروق مالية عن الماضى، ويعمل بالمادة الثانية اعتبارا من اليوم التالى لنشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1413 هـ
                الموافق 17 يونية سنة 1993 م.