الجريدة الرسمية فى 8 يولية سنة 1993 - العدد 27

قانون رقم 180 لسنة 1993
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند ( أ ) من المادة 2 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، النص الآتى:
( أ ) "أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس فى الهندسة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 المحرم سنة 1414 هـ.
                (الموافق 24 يونيه سنة 1993 م)