الجريدة الرسمية فى 14 أكتوبر سنة 1993 - العدد 41 (تابع)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 382 لسنة 1993
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1993

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر؛
وعلى القانون رقم 296 لسنة 1956 بتنظيم السجون؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية؛
وعلى القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث؛
وعلى القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1993 بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر سنة 1993؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند ثانيا من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1993 المشار إليه النص الآتى:
ثانيا: "المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل السادس من أكتوبر سنة 1993 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1414 هـ
                (الموافق 16 أكتوبر سنة 1993 م).