الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1993 - العدد 52 (مكرر)

قانون رقم 187 لسنة 1993
بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل
الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بعبارتى "ممولى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" و"الضريبة على أرباح المهن غير التجارية" أينما وردتا فى الكتاب الثالث من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981عبارتا "الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا" "والذين يزاولون مهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية" على الترتيب.

(المادة الثانية)

تستبدل بعبارات "الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة" و"الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية" و"الضريبة على المرتبات" و"الضريبة على المهن غير التجارية" و"الضريبة العامة على الدخل" أينما وردت بقوانين أخرى غير قانون الضرائب على الدخل المشار إليه عبارة "الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين"، أو "الضريبة على أرباح شركات الأموال" حسب الأحوال.

(المادة الثالثة)

يقصد بلفظ الضريبة الواردة فى الكتاب الأول من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

(المادة الرابعة)

يستبدل بمواد الكتاب الأول، وبالمواد أرقام 111 و114 (بندى 3، 10) و118 و127 من الكتاب الثانى، وبالمواد أرقام 149 و156 (بندى 1، 3) و157 و160 و166 و172 و174 و175 و176 و184 و185 و187 و189 و190 من الكتاب الثالث من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، النصوص الآتية: