الجريدة الرسمية فى 30 ديسمبر سنة 1993 - العدد 52

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 512 لسنة 1993
فى شأن بعض حالات الاعتداد بالملكية فى الوادى الجديد

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية:
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 باصدار قانون الرى:
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982 فى شأن بعض حالات الاعتداد بالملكية فى الوادى الجديد وشبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر وبعض المناطق بالصحراء الغربية؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بحالات الاعتداد بالملكية المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982 المشار اليه وبمراعاة الحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية المنصوص عليه فى القانون رقم 143 لسنة 1981 يعد مالكا:
أولا - كل صاحب حق بالنسبة للأراضى التى كانت تروى من العيون والآبار التى طمست فى الوادى الجديد قبل عام 1961، ويكون أساس تحديد المساحات التى يعتد بملكيتها تصرفات العيون والآبار التى تم قياسها سنية التفجير أو أعلى قياس تم اثباته بجهة رسمية أيهما أكبر وباعتبار أن قيراط المياه يعادل 100 متر مكعبا/ يوم وأن كل 15 مترا مكعبا من المياه يوميا يعادل فدانا.
ويتعين للاعتداد بالملكية طبقا للفقرة السابقة توافر الشرطين الآتيين:
1 - أن تكون الأرض غير مستغلة بأى نوع من أنواع الاستغلال وغير محملة بأى حق من الحقوق العينية.
2 - الالتزام بتوفير مصدر رى دائم خلال سنتين من تاريخ اخطار صاحب الشأن بقرار الاعتداد بالملكية، فاذا انقضت هذه المدة دون قيامه بتوفير مصدر رى دائم زالت ملكيته للأرض بأثر رجعى وتعود ملكيتها الى الدولة وذلك دون حاجة لاتخاذ أى اجراء آخر، ويجوز للجهه المختصة اذا ثبت لها جدية صاحب الشأن فى توفير مصدر الرى الدائم مد المهلة سنة أخرى.
ثانيا - كل صاحب حق بالنسبة للأراضى التى كانت تروى من العيون والآبار التى تناقصت مياهها أو جفت بسبب حفر الدولة للآبار العميقة فى الوادى الجديد قبل العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1981 المشار اليه، ويكون أساس تحديد المساحات التى يعتد بملكيتها تصرفات العيون والآبار التى تم قياسها والمسجلة بالجهات الرسمية سنة 1961 وباعتبار أن قيراط المياه يعادل 100 مترا مكعبا/ يوم وأن كل 15 مترا مكعبا من المياه يوميا يعادل فدانا.
ويتعين للاعتداد بالملكية فى هذه الحالة أن يثبت أن الأرض قد تم غرسها أو زراعتها فعلا بالكثافة المعتادة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ويحظر فى هذه الحالة استغلال المساحات التى يعتد بملكيتها فى أى غرض غير الزراعة، ويترتب على مخالفة هذا الحظر زوال ملكية الأرض بأثر رجعى وعودة ملكيتها الى الدولة دون حاجة لاتخاذ أى اجراء آخر.

(المادة الثانية)

تعمل الدولة فى اطار الخطة الاقتصادية والموازنة المعتمدة وطبقا للأولويات التى تحددها الجهة المختصة على توفير مصدر رى دائم للأراضى التى يعتد بملكيتها طبقا للبند "ثانيا" من المادة السابقة.

(المادة الثالثة)

تسرى فيما لم يرد فى شأنه نص فى هذا القرار أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982، على أن يكون تقدم أصحاب الحقوق المشار اليهم فى المادة الأولى بادعاءاتهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1414 هـ الموافق 18 ديسمبر سنة 1993