الوقائع المصرية فى 28 يناير سنة 1954 - العدد 8 مكرر

قانون رقم 52 لسنة 1954
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 509 لسنة 1953 بتنظيم
الإشراف على الألعاب الأولمبية والدورات الاقليمية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 509 لسنة 1953 بتنظيم الإشراف على الألعاب الأولمبية والدورات الإقليمية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالمادتين 14 و17 من القانون رقم 509 لسنة 1953 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 14 - يكون للجنة مجلس إدارة يتألف من:
(1) ممثلى اللجنة الأولمبيه الدولية فى مصر.
(2) الرئيس والوكيلين والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وأمين الصندوق.
(3) خمسة أعضاء من مجالس إدارات الاتحادات المنضمة تنتخبهم الجمعية العمومية عقب كل دورة أولمبية سواء أقيمت الدورة أو لم تقم من بين من ترشحهم هذه الاتحادات مع مراعاة ألا يمثل اتحاد أى لعبة رياضية بأكثر من عضو واحد.
وإذا خلا محل أحدهم قبل انقضاء مدته أو زالت عنه عضويته بالاتحاد الذى يمثله انتخبت الجمعية العمومية من يحل محله لباقى مدته.
(4) ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم لعضويته ما لا يزيد على ثلاثة أعضاء بصفتهم الشخصية، وتكون مدة عضويتهم مماثلة لمدة عضوية الأعضاء المنتخبين.
"مادة 17 - يكون للجنة رئيس ووكيل أول ووكيل ثان وسكرتير عام وسكرتير عام مساعد وأمين صندوق تنتخبهم الجمعية العمومية عقب كل دورة أولمبية سواء أقيمت الدورة أو لم تقم من بين من ترشحهم الاتحادات المنضمة لهذه المراكز وإذا كان أحدهم عضوا بمجلس إدارة اتحاد من الاتحادات المنضمة سقطت عنه عضويته بمجلس إدارة الاتحاد الذى كان عضوا به.
وإذا خلا محل أحدهم قبل انقضاء هذه المدة انتخبت الجمعية العمومية من يحل محله لباقى مدته.
مادة 2 - يضاف إلى القانون رقم 509 لسنة 1953 المشار إليه مادة جديدة بعد المادة 29 برقم 29 مكرر نصها الآتى:
"استثناء من أحكام المادة 6 يجوز لوزير الشئون الاجتماعية أن يقرر ضمن اتحادات إلى اللجنة لا يتوافر فى بعض أعضاء مجالس إدارتها شرط مدة الانقطاع عن الاشتراك فى المباريات الرسمية المنصوص عليه فى الفترة هـ من البند 4 ثانيا من المادة المشار إليها وذلك حتى الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة، وذلك بشرط انقطاعهم عن الاشتراك فى هذه المباريات بمجرد انضمامهم إلى مجلس الإدارة.
مادة 3 - على وزيرى الشئون الاجتماعية والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية,
صدر بقصر الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1373 (28 يناير سنة 1954)