الوقائع المصرية فى 18 يونيه سنة 1953 - العدد 49 مكرر ا (تابع)

إعلان دستورى
من مجلس قيادة الثورة

بسم الله الرحمن الرحيم
لما كانت الثورة عند قيامها تستهدف القضاء على الاستعمار وأعوانه فقد بادرت فى 26 يوليه سنة 1952 الى مطالبة الملك السابق فاروق بالتنازل عن العرش لأنه كان يمثل حجر الزاوية الذى يستند اليه الاستعمار.
ولكن منذ هذا التاريخ ومنذ إلغاء الأحزاب وجدت بعض العناصر الرجعية فرصة حياتها ووجودها مستمدة من النظام الملكى الذى أجمعت الأمة على المطالبة بالقضاء عليه قضاء لا رجعة فيه.
وإن تاريخ أسرة محمد على فى مصر كان سلسلة من الخيانات التى ارتكبت فى حق هذا الشعب وكان من أولى هذه الخيانات إغراق إسماعيل فى ملذاته وإغراق البلاد بالتالى فى ديون عرضت سمعتها وماليتها للخراب حتى كان ذلك سببا تعللت به الدول الاستعمارية للنفوذ إلى أرض هذا الوادى الأمين، ثم جاء توفيق فأتم هذه الصورة من الخيانة السافرة فى سبيل محافظته على عرشه فدخلت جيوش الاحتلال أرض مصر لتحمى الغريب الجالس على العرش الذى استنجد بأعداء البلاد على أهلها وبذلك أصبح المستعمر والعرش فى شركة تتبادل النفع، فهذا يعطى القوة لذاك، فى نظير هذه المنفعة المتبادلة فاستذل كل منهما باسم الآخر هذا الشعب وأصبح العرش هو الستار الذى يعمل من ورائه المستعمر ليستنزف أقوات الشعب ومقدراته ويقضى على كيانه ومعنوياته وحرياته.
وقد فاق فاروق كل من سبقوه من هذه الشجرة فأثرى وفجر، وطغى وتجبر وكفر، فخط بنفسه نهايته ومصيره، فآن للبلاد أن تتحرر من كل أثر من آثار العبودية التى فرضت عليها نتيجة لهذه الأوضاع، فنعلن اليوم باسم الشعب:
أولا - إلغاء النظام الملكى، وحكم أسرة محمد على، مع إلغاء الألقاب من أفراد هذه الأسرة.
ثانيا - إعلان الجمهورية ويتولى الرئيس اللواء "أركان الحرب" محمد نجيب قائد الثورة رئاسة الجمهورية مع احتفاظه بسلطاته الحالية فى ظل الدستور المؤقت.
ثالثا - يستمر هذا النظام طوال فترة الانتقال ويكون للشعب الكلمة الأخيرة فى تحديد نوع الجمهورية واختيار شخص الرئيس عند إقرار الدستور الجديد.
فيجب علينا أن نثق فى الله وفى أنفسنا، وأن نحس بالعزة التى اختص الله بها عباده المؤمنين، والله المستعان، والله ولى التوفيق،
القاهرة فى 7 من شوّال سنة 1372 (18 من يونيه سنة 1953)