الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (ب) - السنة الثانية والخمسون
25 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 18 يونية سنة 2009 م

قانون رقم 137 لسنة 2009
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد
مع شركة جنوب الوادى القابضة للبترول
وشركة جوجارات ستات بتروليم كوربوريشن ليمتد (جى إس بى سى)
Gujarat State Petroleum Corporation Limited. (GSPC)
وشركة أدانى ولسبون إكسبلوريشن ليمتد (ايه دبليو إى إل)
Adani Welspun Exploration Limited (AWEL)
للبحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة جنوب خليج السويس

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وشركة جوجارات ستات بتروليم كوربوريشن ليمتد (جى إس بى سى) Gujarat State Petroleum Corporation Limited. (GSPC) وشركة أدانى ولسبون إكسبلوريشن ليمتد (ايه دبليو إى إل)Adani Welspun Exploration Limited (AWEL) للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب خليج السويس وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

حسنى مبارك               

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
            (الموافق 16 يونية سنة 2009 م).