الوقائع المصرية فى 20 مارس سنة 1954 - العدد 22 مكرر (ب)

قانون رقم 166 لسنة 1954
بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم بقانون الصادر فى 5 من أغسطس سنة 1925 الخاص بالنظام القنصلى، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1928 وبالقانون رقم 8 لسنة 1941؛
وعلى المرسوم بقانون الصادر فى 20 من أكتوبر سنة 1925 بوضع نظام للوظائف السياسية، المعدل بالقانونين رقمى 133 لسنة 1947 و31 لسنة 1948؛
وعلى القانون رقم 41 لسنة 1933 الخاص بزواج الممثلين السياسيين والقنصليين، المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1941؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائى للقناصل المصريين؛
وعلى القانون رقم 132 لسنة 1938 بشأن المحافظة على النظام والتأديب فى البواخر؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1940 بشأن سلامة السفن؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة، المعدل بالقانون رقم 17 والمراسيم بقوانين أرقام 79 و125 و134 و225 و287 و339 لسنة 1952 والقوانين أرقام 94 و134 و142 و222 و260 و261 و311 و374 و401 و432 و473 و579 و586 و659 لسنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يلغى المرسوم بقانون الصادر فى 5 من أغسطس سنة 1925 الخاص بالنظام القنصلى والمرسوم بقانون الصادر فى 20 من أكتوبر سنة 1925 بوضع نظام للوظائف السياسية والقوانين المعدلة لهما ويستعاض عنها بالقانون المرافق كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون عند العمل به.
مادة 2 - على وزارة الخارجية والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 15 رجب سنة 1373 (20 مارس سنة 1954)