الوقائع المصرية فى 4 نوفمبر سنة 1954 العدد 88 مكرر

قانون رقم 548 لسنة 1954
بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى
الصادر بالقانون رقم 166 لسنة 1954

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأى مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتى:

المادة الأولى - تستبدل المواد (1) و(5) و(6) و(7) و(12) و(13) و(14) و(15) و(72) من قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 166 لسنة 1954، بالنصوص الآتية:
مادة 1 - تنشأ بعثات التمثيل الدبلوماسى وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية، وتشمل هذه البعثات:
(1) السفارات.
(2) المفوضيات.
(3) وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومكاتب ممثلى مصر لدى فروعها.
مادة 5 - يشترط فيمن يعين فى إحدى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى:
(1) أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
(2) ألا يكون متزوجا بغير مصرية.
(3) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(4) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو من مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف.
(5) أن يكون حاصلا على دبلوم معهد العلوم السياسية أو على الليسانس فى الحقوق أو على بكالوريوس التجارة "شعبة العلوم السياسية" أو على ليسانس الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على ماجستير العلوم العسكرية من كلية أركان الحرب أو أن يكون حاصلا على شهادة أجنبية معادلة لإحدى الشهادات المذكورة بشرط ألا يعين فى وظائف السلك القنصلى الحاصلون على ليسانس الآداب فحسب.
ويعفى من هذا الشرط من يعين رأسا فى وظيفة سفير فوق العادة مفوض أو مندوب فوق العادة ووزير مفوض.
ويشترط علاوة على ما تقدم اذا كان التعيين فى وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية توافر الشروط الآتية:
(1) ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وألا تزيد على سبع وعشرين سنة ميلادية.
(2) أن تثبت لياقته الصحية.
(3) أن يكون قد جاز بنجاح الامتحان المشار إليه فى المادة التالية.
مادة 6 - يكون التعيين فى وظائف الملحقين وسكرتيرى القنصليات من بين الناجحين فى امتحان يحدد تاريخه ومكانه وشروطه ومواده ونسبة النجاح فيه، ويعين أعضاء اللجنة التى تجريه بقرار من وزير الخارجية ينشر فى الجريدة الرسمية.
ولا يسمح بدخول الامتحان لمن رسب فيه مرتين.
ويرتب الناجحون فى الامتحان فى قائمة حسب درجة الأسبقية فيه واذا تساوى اثنان أو أكثر فى الترتيب قدم الأقدم فى التخرج فالأكبر سنا. ويجرى التعيين فى الوظائف الشاغرة بحسب الترتيب الوارد فى القائمة. وتبقى القائمة صالحة لمدة سنتين من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان لتعيين المقيدين فيها الذين تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها فى المادة السابقة.
ويعتبر المعينون فى وظائف ملحقين وسكرتيرى قنصليات تحت الاختبار لمدة سنتين من تاريخ التحاقهم بوظائفهم، فإن قررت لجنة شئون الموظفين السلكين الدبلوماسى والقنصلى، بعد انتهاء السنتين، عدم صلاحية أحدهم فصل من وظيفته اذا اعتمد وزير الخارجية ذلك فى الحدود الواردة بالمادة 12 من هذا القانون.
مادة 7 - يكون التعيين فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة بحسب الجدول الملحق بهذا القانون وذلك لغاية وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثالثة.
على أنه يجوز متى توافرت الشروط المشار اليها فى المادة "5" أن يعين رأسا:
(أولا) فى وظيفة سفير فوق العادة مفوض من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو فى وظيفة مندوب فوق العادة ووزير مفوض من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة.
من تتوافر فيه شروط الصلاحية لشغل إحدى هذه الوظائف.
(ثانيا) فى وظيفة مستشار من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو سكرتير أول أو ثان أو ثالث أو قنصل عام من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو قنصل أو نائب قنصل.
( أ ) المستشارون من الدرجتين الأولى والثانية والسكرتيرون الأول والثوان والثوالث والقناصل العامون من الدرجتين الأولى والثانية والقناصل ونواب القناصل السابقون، ويكون تعيينهم فى الوظائف التى كانوا يشغلونها أو الوظائف المماثلة لها.
(ب) موظفو الكادرين الفنى العالى والإدارى ورجال القضاء والنيابة والموظفون الفنيون بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات وضباط الجيش من خريجى كلية أركان الحرب ويكون تعيينهم فى الوظائف المقابلة لوظائفهم.
كما يجوز تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى رأسا فى الوظائف المذكورة آنفا حسبما يقتضيه صالح العمل وبناء على اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء وذلك دون الإخلال بالقوانين المنظمة للوظائف المشار اليها.
(ثالثا) فى وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية.
الملحقون وسكرتيرو القنصليات السابقون ويعفون من الامتحان المشار اليه فى المادة السابقة، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (6) لا يجوز أن تزيد نسبة التعيين رأسا فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى حتى وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثالثة أو قنصل عام من الدرجة الأولى عن 20% من عدد الوظائف الخالية فى كل درجة.
مادة 12 - تنشأ بقرار من وزير الخارجية لجنة دائمة بوزارة الخارجية تسمى لجنة "شئون أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى" وتشكل من:
وكيل وزارة الخارجية - رئيسا
أربعة من مديرى الإدارات بالوزارة الأقدم خدمة فى السلكين الدبلوماسى أو القنصلى دون مراعاة لوظائفهم - أعضاء
ولا يكون اجتماع هذه اللجنة قانونيا إلا بحضور جميع الأعضاء وتختص هذه اللجنة بالنظر فى تعيين وترقية ونقل أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى لغاية من يشغل وظيفة مستشار من الدرجة الأولى وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فاذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وترفع اللجنة اقتراحاتها فى هذا الشأن الى وزير الخارجية لاعتمادها.
فاذا لم يعتمدها الوزير ولم يبين اعتراضه عليها خلال شهر من تاريخ رفعها اليه اعتبرت معتمدة وتنفذ.
أما اذا اعترض الوزير على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن يبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك، ويعيد ما اعترض عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب ويحدد لها أجلا للبت فيه، فاذا انقضى هذا الأجل دون أن ترفع اللجنة رأيها للوزير اعتبر رأى الوزير نهائيا، أما اذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد فترفع اقتراحاتها للوزير لاتخاذ ما يراه بشأنه ويعتبر قراره فى هذه الحالة نهائيا.
مادة 13 - يقدم رؤساء بعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى ومديرو الإدارات بوزارة الخارجية عن أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الذين يعملون معهم تقارير دورية فى شهر فبراير من كل سنة على أساس تقدير صلاحية العضو بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة ويعتبر العضو ضعيفا اذا لم يحصل على 60 درجة على الأقل.
وتكتب هذه التقارير على النموذج وبحسب الأوضاع التى يقررها وزير الخارجية بقرار يصدر منه، وتودع التقارير السرية فى ملفات سرية وتفحص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة هذه التقارير ولها أن تطلب ما تراه لازما من البيانات فى شأنها وتسجل اللجنة التقدير اذا لم تؤثر البيانات فى الدرجة العامة لتقدير الصلاحية وإلا فيكون للجنة تقدير درجة الصلاحية التى يستحقها العضو ويكون تقديرها نهائيا.
ويخضع لنظام التقارير السنوية أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى لغاية من يشغل وظيفة سكرتير أول أو قنصل عام من الدرجة الثانية.
مادة 14 - يحال عضو السلك الدبلوماسى أو القنصلى الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف الى الهيئة التى يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت اليه تنبيها بذلك والا قررت نقله الى وظيفة أخرى، فاذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف يفصل من الخدمة.
ويترتب على تقديم تقريرين متتاليين عن العضو بدرجة ضعيف عدم أحقيته لأول علاوة دورية.
مادة 15 - تكون الترقية الى وظيفة سكرتير ثالث أو نائب قنصل وما يعلوها من وظائف لغاية سكرتير أول أو قنصل عام من الدرجة الثانية بالاقدمية فى الدرجة.
ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للصلاحية فيما لا يزيد على ربع الوظائف الخالية فى كل درجة ويشترط أن يكون من وقع عليه الاختيار قد أمضى سنتين على الأقل فى درجته.
ويبدأ بالنسبة المخصصة للأقدمية ويرقى فيها أقدم الأعضاء مع تخطى الضعيف.
أما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فتكون الترقية فيها حسب ترتيب درجات الصلاحية فى العامين الأخيرين.
وتكون الترقية الى وظيفة مستشار من الدرجة الثانية أو قنصل عام من الدرجة الأولى وما يعلوها من وظائف بالاختيار للصلاحية دون التقيد بالأقدمية.
ومع ذلك لا يجوز النظر فى ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى إحدى وظائف السلكين الدبلوماسى أو القنصلى إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ نقله ما لم تكن الترقية فى نسبة الاختيار.
مادة 72 - تحدد درجة صلاحية العضو فى الترقى خلال العام الأول اعتبارا من أول مارس سنة 1954 وطبقا للتقرير السنوى الأول المقدم عنه وفقا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة.
وتحدد درجة صلاحية العضو اعتبارا من أول مارس سنة 1955 طبقا للتقرير المشار اليه فى الفقرة السابقة والتقرير المقدم عنه وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة الثانية:
على وزراء الخارجية والعدل والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1374 (4 نوفمبر سنة 1954)