الوقائع المصرية فى 26 أغسطس سنة 1954 - العدد 67 مكرر

قانون رقم 454 لسنة 1954
بنقل اختصاص وزارة الداخلية المنصوص عليه فى القانون
رقم 10 لسنة 1922 الخاص بالمراهنة على سابق الخيل ورمى
الحمام وغيرهما من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة الى وزير
الشؤون البلدية والقروية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيو سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1922 الخاص بالمراهنة على سباق الخيل ورمى الحمام وغيرهما من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزيرا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - ينقل اختصاص وزير الداخلية المنصوص عليه فى القانون رقم 10 لسنة 1922 المشار اليه الى وزير الشؤون البلدية والقروية.
مادة 2 - على وزيرى الداخلية والشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
صدر بقصر الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1373 (26 أغسطس سنة 1954)