الجريدة الرسمية - العدد 45 (مكرر) - السنة الثانية والخمسون
22 ذو القعدة سنة 1430 هـ، الموافق 10 نوفمبر سنة 2009 م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 361 لسنة 2009

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 376 لسنة 2007؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يجدد تعيين السيد الدكتور/ محمد صفى الدين محمد جودة خربوش - رئيسًا للمجلس القومى للشباب بالدرجة الممتازة مع منحه بدل التمثيل المقرر لمدة عام.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ذى القعدة سنة 1430 هـ
                (الموافق 10 نوفمبر سنة 2009 م).

حسنى مبارك