الوقائع المصرية فى 10 ديسمبر سنة 1952 - العدد 158 مكرر

اعلان دستورى
من القائد العام للقوّات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش

بنى وطنى
عندما قام الجيش بثورته فى 23 يوليه الماضى، كانت البلاد قد وصلت إلى حال من الفساد والانحلال أدى إليه تحكم ملك مستهتر وقيام حياة سياسية معيبة وحكم نيابى غير سليم، فبدلا من أن تكون السلطة التنفيذية مسئولة أمام البرلمان، كان البرلمان فى مختلف العهود هو الخاضع لتلك السلطة التى كانت بدورها تخضع لملك غير مسئول، ولقد كان ذلك الملك يتخذ من الدستور مطية لأهوائه ويجد فيه من الثغرات ما يمكنه من ذلك بمعاونة أولئك الذين كانوا يقومون بحكم البلاد ويصرفون أمورها، من أجل ذلك قامت الثوره ولم يكن هدفها مجرد التخلص من ذلك الملك، وإنما كانت تستهدف الوصول بالبلاد إلى ما هو أسمى مقصدا، وأبعد مدى، وأبقى على مر الزمن، من توفير أسباب الحياة القوية الكريمة التى ترتكز على دعائم الحرية والعدالة والنظام حتى ينصرف أبناء الشعب إلى العمل المنتج لخير الوطن وبنيه. والآن بعد أن بدأت حركة البناء وشملت كل مرافق الحياة فى البلاد، سياسية واقتصادية واجتماعية، أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التى كادت تودى بالبلاد، والتى كان يسندها ذلك الدستور الملئ بالثغرات، ولكى تؤدّى الأمانة التى وضعها الله فى أعناقنا لا مناص من أن نستبدل بذلك الدستور، دستورا آخر جديدا يمكن للأمة أن تصل إلى أهدافها حتى تكون بحق مصدر السلطات.
وهأنذا أعلن باسم الشعب سقوط ذلك الدستور، دستور سنة 1923
وإنه ليسعدنى أن أعلن فى نفس الوقت إلى بنى وطنى أن الحكومة آخذة فى تأليف لجنة تضع مشروع دستور جديد، يقرّه الشعب، ويكون منزها عن عيوب الدستور الزائل محققا لآمال الأمة فى حكم نيابى نظيف سليم. وإلى أن يتم إعداد هذا الدستور، تتولى السلطات فى فترة الانتقال التى لا بد منها حكومة عاهدت الله والوطن على أن ترعى صالح المواطنين جميعا دون تفريق أو تمييز، مراعية فى ذلك المبادئ الدستورية الهامة.
بنى وطنى
لقد عاهدنا الله، وهو على ما نقول شهيد، على أن نبذل نفوسنا فى سبيل إسعاد بلادنا وإعلاء رايتها بين العالمين، فعليكم أن تنسوا أشخاصكم، وأن تبذلوا من أنفسكم وأموالكم وجهودكم ما يضمن لوطنكم القوة والسعادة والمجد، متحدين متكاتفين، فلا مصالح شخصية ولا أهواء حزبية بعد اليوم، فالوطن واحد، والهدف واحد، والله ولى التوفيق.