الوقائع المصرية فى 31 مارس سنة 1955 - العدد 26 مكرر ( أ ) تابع

قانون رقم 181 لسنة 1955
بشأن البطاقات الشخصية

باسم الامة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 123 لسنة 1944 بشأن البطاقات الشخصية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب والقوانين المعدّلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يجب على كل مقيم فى جمهورية مصر تزيد سنة على ستة عشر عاما أن يحصل على بطاقة شخصية وفقا لأحكام هذا القانون.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة:
( أ ) الأجانب الخاضعون للمرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 المشار إليه متى كانوا حاصلين على بطاقة إقامة أو كانت مدة إقامتهم تزيد على ستة شهور.
(ب) النساء غير العاملات.
على أنه يجوز للمذكورين فى البندين السابقين الحصول على بطاقة شخصية بناء على طلبهم.
مادة 2 - يعين وزير الداخلية بقرار يصدره شكل البطاقة الشخصية ومدة صلاحيتها والبيانات الواجب إثباتها فيها والجهة التى تصدرها وقيمة الرسم الذى يفرض مقابل الحصول عليها أو تجديدها.
مادة 3 - يعين وزير الداخلية بقرار يصدره نموذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وتجديدها وطريقة تقديمه والجهة التى يقدم إليها والشهادات والمستندات الواجب إرفاقها به.
ويعفى الطالب من أداء رسم الدمغة ومن أى رسم مقرر فى سبيل الحصول على هذه الشهادات أو المستندات أو صورها.
مادة 4 - على صاحب البطاقة أن يخطر الجهة التى أصدرتها عن كل تغيير يطرأ على البيانات الواردة فيها خلال أسبوعين من تاريخ حصول التغيير - وعليه أن يرفق البطاقة بالإخطار.
وإذا تناول التغيير محل الإقامة قدم الإخطار المشار إليه إلى الجهة التى يقع فى دائرتها المحل الجديد.
مادة 5 - على صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يخطر عن ذلك الجهة التى أصدرتها خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف - وعليه أن يطلب بطاقة أخرى من تلك الجهة أو من الجهة التى يقع فى دائرتها محل إقامته بعد أدائه الرسم المقرر.
مادة 6 - تعتبر البطاقة دليلا على صحة البيانات الواردة فيها. ولا يجوز للجهات الحكومية وغير الحكومية الامتناع عن اعتمادها فى إثبات شخصية صاحبها.
مادة 7 - على صاحب البطاقة تقديمها إلى مندوبى السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك. فإذا رأى المندوب استبقاء البطاقة معه وجب عليه تسليم صاحبها إيصالا يقوم مقامها.
مادة 8 - يجب على كل عامل تنطبق عليه أحكام المرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952 فى شأن نقابات العمال أن يحصل على بطاقة عمل طبقا للشروط والأوضاع التى يعينها وزير الشؤون الاجتماعية بقرار يصدره - فاذا زادت سن العامل على ستة عشر عاما وجب عليه أن يحصل على بطاقة شخصية بالإضافة إلى بطاقة العمل.
مادة 9 - يقوم مقام البطاقة بالنسبة إلى المجندين فى وقت الحرب بطاقة مرور تصدر طبقا للشروط والأوضاع التى يعينها وزير الحربية بقرار منه.
مادة 10 - تسرى على بطاقتى العمل والمرور المنصوص عليهما فى المادتين السابقتين أحكام هذا القانون.
مادة 11 - لا يجوز للوزارات أو مصالح الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولا للشركات أو الجمعيات أو المؤسسات ولا للأفراد أن يستخدموا أو يستبقوا فى خدمتهم أحدا بصفة موظف أو مستخدم أو عامل إلا إذا كان حاصلا على البطاقات التى يوجبها هذا القانون.
مادة 12 - على مديرى الفنادق أو ما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا فى سجلاتهم البيانات الموضحة فى بطاقة كل من ينزل فى تلك الأماكن.
مادة 13 - يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت المخالفة من صاحب العمل أو مديره يعاقب عليها بالغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة - وتتعدد الغرامة بقدر عدد من وقعت المخالفات فى شأنهم.
مادة 14 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من ذكر بيانات غير صحيحة فى طلب الحصول على بطاقة شخصية تصدر بالتطبيق لهذا القانون أو تجديدها وكذلك كل من أحدث تغييرا فى بيانات هذه البطاقة أو انتحل شخصية غيره أو استعمل بطاقة ليست له.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعد غيره أو سهل له الحصول على هذه البطاقة أو تجديدها بناء على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
وفى جميع الأحوال إذا وقعت المخالفة من أجنبى جاز إبعاده بقرار من وزير الداخلية فى حدود المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 المشار إليه.
مادة 15 - لا يسرى هذا القانون إلا على المناطق التى يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره يعين فيه تاريخ بدء سريانه والمدة اللازمة لتنفيذه فيها.
مادة 16 - يلغى القانون رقم 123 لسنة 1944 المشار إليه.
وبالنسبة إلى العمال يستمر العمل بالبطاقات الشخصية الصادرة بالتطبيق لأحكامه - وتقوم مقام بطاقات العمل إلى حين صدور القرار المشار إليه فى المادة (8).
مادة 17 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون - ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 6 شعبان سنة 1374 (30 مارس سنة 1955)