الوقائع المصرية فى 6 يونيه سنة 1955 - العدد 44 مكرر

قانون رقم 266 لسنة 1955
فى شأن أجهزة استقبال الإذاعة اللاسلكية والتليفزيون

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 471 لسنة 1953 بشأن رخص الأجهزة اللاسلكية المعدل بالقانون رقم 333 لسنة 1954؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومى؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - لا يجوز بغير ترخيص من الإذاعة المصرية حيازة أى جهاز لاسلكى معد لاستقبال الإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون، وذلك مع عدم الإخلال بوجوب الحصول على أى ترخيص آخر به تنص عليه القوانين الأخرى.
ويعتبر جهازا للاستقبال مكبر الصوت إذا كان متصلا بجهاز للاستقبال مما نص عليه فى الفقرة السابقة وكان معدا للاستعمال بصفة دائمة فى أحد المحال التى يغشاها الجمهور.
مادة 2 - على حائز كل جهاز مما نص عليه فى المادة السابقة أن يؤدى رسما سنويا قدره مائة وثلاثون قرشا على كل جهاز يحوزه، ويؤدى هذا الرسم لأول مرة عند شراء الجهاز، ولا يرد الرسم فى أية حال.
ويصدر قرار من وزير الإرشاد القومى ببيان كيفية أداء هذا الرسم.
مادة 3 - إذا لم يؤد حائز الجهاز الرسم المقرر خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء السنة المدفوع عنها الرسم فرض على الحائز رسم إضافى قدره خمسون قرشا عن السنة التى لم يؤد رسمها فى الميعاد، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى المادتين 12 و13
مادة 4 - لمجلس إدارة الإذاعة المصرية أن يقرر إعفاء الجهات والهيئات التى يرى - لاعتبارات علمية أو أدبية أو مجاملات دولية - إعفاءها من أداء الرسم المنصوص عليه فى المادة 2
مادة 5 - لا يجوز لصانعى أجهزة الاستقبال اللاسلكية أو المتجرين فيها بيع أى جهاز مما نص عليه فى المادة (1) أو التنازل عنه إلا إذا كان المشترى أو المتنازل إليه مرخصا له فى الاتجار بها أو أدى الرسوم المنصوص عليها فى المادة 2
وعليهم أن يحتفظوا لديهم بسجلات منظمة يثبتون فيها كل جهاز ثم التصرف فيه مع بيان رقم رخصة الاتجار وتاريخها أو رقم الإيصال الدال عل أداء الرسم المستحق على الجهاز وتاريخه واسم المشترى أو المتنازل إليه ومحل إقامته.
وعليهم أن يرسلوا كشفا من صورتين مستخرجا من هذه السجلات باسم مدير عام الإذاعة المصرية كل خمسة عشر يوما.
وتسرى الأحكام المتقدمة أيضا على المحال التى تقوم بإصلاح الأجهزة المشار إليها.
مادة 6 - على المرخص له أن يبلغ الإذاعة المصرية بكتاب موصى عليه كل تغيير فى محل استخدام الجهاز المرخص فيه وكل تصرف يجريه فيه مع بيان اسم الحائز الجديد ومحل إقامته، وعليه أن يرفق بالكتاب صورة من عقد التصرف موقعا عليه من الطرفين.
مادة 7 - يحظر استعمال الأجهزة المرخص فيها بكيفية مقلقة للراحة.
مادة 8 - على كل حائز لجهاز ولو كان مرخصا فيه أن يخطر عن حيازته له وفقا للنظام الذى يصدر به قرار من وزير الإرشاد القومى وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 9 - يعفى من أداء الرسوم المتأخرة والرسوم الإضافية المستحقة أو التى تستحق حتى نهاية الفترة المنصوص عليها فى المادة السابقة من يخطر عن حيازته لجهاز استقبال بشرط أداء الرسم المنصوص عليه فى المادة 2
مادة 10 - كل مخالفة لأحكام الفترة الأولى من المادة 5 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز للمحكمة أن تحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر.
وفى حالة العود يحكم بالإغلاق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة.
مادة 11 - كل مخالفة لأحكام المادة الثامنة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات فاذا كان الجهاز غير مرخص به فيجب ألا تقل الغرامة عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن خمسين جنيها مع مصادرة الجهاز موضوع الجريمة.
مادة 12 - كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات
مادة 13 - يجوز للمحكمة أن تحكم فضلا عن العقوبات المنصوص عليها فى المادتين 10 و12 بمصادرة الجهاز موضوع الجريمة، وفى حالة العود يكون الحكم بالمصادرة وجوبيا.
مادة 14 - يكون لمفتش الإذاعة المصرية أو أى موظف فنى آخر يعينه وزير الإرشاد القومى بقرار منه صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم فى سبيل ذلك حق دخول محال صناعة الأجهزة اللاسلكية أو الاتجار بها المحال التى يغشاها الجمهور وكذلك الاطلاع على السجلات المنصوص عليها فى المادة 5
مادة 15 - يلغى من القانون رقم 471 لسنة 1953 المشار إليه كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 16 - على وزيرى الإرشاد القومى والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الإرشاد القومى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل بعه من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 13 شوال سنة 1374 (4 يونيه سنة 1955)