الوقائع المصرية فى 16 يونيه سنة 1955 - العدد 47 مكرر

قانون رقم 274 لسنة 1955
بتعديل المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952
فى شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالمادة 24 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 المشار اليه النص الآتى:
"مادة 24 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 200 جنيه (مائتى جنيه) أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 1 و2 و3 و7 و9 والقرارات الصادرة تنفيذا لها، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه فى حالة مخالفة أحكام المواد 1 و2 و7 و23 والقرارات الصادرة تنفيذا لها إذا كان المخالف أو الأجنبى من رعايا دولة فى حالة حرب مع جمهورية مصر أو فى حالة قطع العلاقات السياسية معها.
ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبة - يجوز فى الأحوال المبينة فى المواد 1 و2 و9 إبعاد الأجنبى عن البلاد.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 4 و5 و8 و12 و14 والقرارات الصادرة تنفيذا لها".
مادة 2 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون - ولوزير الداخلية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
صدر بديوان الرياسة فى 23 شوال سنة 1374 (14 يونيه سنة 1955)