الوقائع المصرية فى 24 سبتمبر سنة 1955 - العدد 73 مكرر (ب)

قانون رقم 468 لسنة 1955
بتعديل جدول الوظائف والمرتبات الملحق بالقانون رقم 166
لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى المعدل بالقانون رقم 548 لسنة 1954؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بجدول الوظائف والمرتبات الملحق بالقانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى الجدول الآتى:

جدول
وظائف ومرتبات السلكين الدبلوماسى والقنصلى

سفير فوق العادة مفوض   من 1600 جنيه إلى 1800 جنيه بعلاوة مائة جنيه كل سنتين.
مندوب فوق العادة ووزير مفوض   من 1200 جنيه إلى 1500 جنيه بعلاوة مائة جنيه كل سنتين.
     
مستشار }
}
}
من 780 جنيها إلى 1140 جنيها بعلاوة ستين جنيها كل سنتين.
قنصل عام درجة أولى
     
سكرتير أول }
}
}
من 540 جنيها إلى 780 جنيها بعلاوة 42 جنيها كل سنتين إلى
أن يصل المرتب إلى 666 جنيها ثم 48 جنيها كل سنتين.
قنصل عام درجة ثانية
     
سكرتير ثان }
}
}
من 420 جنيها إلى 540 جنيها بعلاوة 42 جنيها كل سنتين.
قنصل
     
سكرتير ثالث }
}
}
من 300 جنيه إلى 420 جنيها بعلاوة 24 جنيها كل سنتين إلى
أن يصل المرتب إلى 372 جنيها ثم 36 جنيها كل سنتين.
نائب قنصل
     
ملحق   من 180 جنيها إلى 300 جنيه بعلاوة 24 جنيها كل سنتين.

مادة 2 - على وزيرى الخارجية والمالية والاقتصاد، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 4 صفر سنة 1375 (21 سبتمبر سنة 1955)