الجريدة الرسمية فى 2 مايو سنة 1992 - العدد 18

قانون رقم 13 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969
بشأن نقابة المهن التعليمية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 13، 41 فقرة أولى، 58، 66 من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية النصوص الآتية:
مادة 13 - على كل عضو أن يؤدى للنقابة رقم قيد مقداره ثمانية عشر جنيها عند قيده عضوا بجدول النقابة، كما يؤدى اشتراكا سنويا مقداره ثمانية عشر جنيها وللعضو أن يؤدى هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية، وتلتزم الجهة التى يعمل بها العضو بناء على طلب النقابة بأداء رسم القيد والاشتراك المشار إليهما خصما من مستحقاته
وفى حالة إعارة العضو أو تعاقده أو ندبه للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدى فضلا عن قيمة الاشتراك السنوى المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا مقداره مائة وعشرون جنيها على كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد أو الندب للعمل بالخارج.
ويكون من حق الجمعية العمومية للنقابة رفع قيمة الاشتراك السنوى بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الاشتراك المنصوص عليه فى هذا القانون.
مادة 41 - فقرة أولى - تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة خلال الستة الشهور الأولى من كل عام وتختص بالنظر فيما يلى:
مادة 58 - تتكون موارد النقابة من:
( أ ) حصيلة رسم القيد بجدول النقابة وتخصص كلها لصندوق المعاشات والإعانات.
(ب) الاشتراكات السنوية الواردة فى المادة 13، ومن كل اشتراك يخصص:
سبعون قرشا للنقابة العامة والمجلة.
ثلاثون قرشا للنقابة الفرعية بالمحافظة أو الإدارة التعليمية.
أربعون قرشا للجنة النقابية بالمركز أو القسم الإدارى أو الوحدة والباقى يخصص لصندوق المعاشات والإعانات.
(جـ) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
1 - خمسون قرشا عن كل طلب يقدم لمجلس إدارة النقابة العامة أو يقدمه أعضاء النقابة لوزارة التربية والتعليم، أو فروعها بالمحافظات، فيما عدا الطلبات المتعلقة بالمعاشات النقابية.
2 - مائة قرش عن كل طلب التحاق برياض الأطفال ومدارس التعليم الإعدادى أيا كان نوعها ومدارس التعليم الابتدائى الخاصة.
3 - جنيهان عن كل طلب التحاق بالتعليم الثانوى، وما فى مستواه وجنيهان عند استلام الاستمارة الدالة على النجاح فى شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.
ويتم تحصيل هذه الطوابع من تلاميذ جميع المدارس الرسمية والخاصة والمعانة وطلبة المنازل.
4 - مائة قرش عن كل طلب للحصول على بطاقة عضوية النقابة.
5 - جنيهان عن كل طلب للحصول على شهادة عضوية لتقديمها للجهات داخل الجمهورية وجنيهان عن كل طلب إعارة للخارج.
6 - خمسون جنيها - ثلاثون جنيها - عشرون جنيها عن كل طلب ترشيح يقدم لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة، أو النقابة الفرعية، أو اللجنة النقابية بالمراكز والأقسام الإدارية، على التوالى:
(د) الأنصبة والرسوم الآتية:
1 - 2% من مكافأة الامتحانات مقربة إلى أقرب قرش بحد أدنى جنيه واحد.
2 - 10% من مكافأة تأليف الكتب الدراسية ومراجعتها سواء كان المؤلف عضوا فى النقابة أو غير عضو.
3 - 50% من كل علاوة دورية ومن الزيادة التى تترتب على الترقية ويكون تحصيلها عن شهر واحد فقط.
4 - 10% من القيمة المستحقة للمؤلف فى عقود نشر الكتب الخارجية الدراسية ويلتزم بها الناشر ويتولى توريدها للنقابة العامة.
5 - 5% من عقود طبع الكتب المدرسية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم أو من يمثلها وبين مطابع أو شركات أو مؤسسات الطباعة والنشر.
6 - 1% من حصيلة مستخلصات عقود بناء وتعديلات وترميمات المنشآت التعليمية التى تسند للقطاعين العام أو الخاص.
7 - جنيهان سنويا عن كل تلميذ مقيد بالمدارس الإعدادية، وثلاثة جنيهات عن كل تلميذ مقيد بمدارس التعليم الثانوى العام والخاص والفنى، ويرتفع الرسم إلى عشرين جنيها فى مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها.
8 - 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال.
(هـ) حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى البند (د) من المادة 17 والمادة 55 من هذا القانون.
(و) الإيرادات الناتجة عما تصدره النقابة من مطبوعات وما تقوم به من نشاط.
(ز) الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة النقابة.
(ح) عائد رصيد النقابة لدى المصارف ودخل استثمارات أموالهما.
مادة 66 - يتكون مال الصندوق من الموارد الآتية:
1 - رصيد الصندوق عند العمل بهذا القانون.
2 - رسوم القيد فى الجدول.
3 - حصيلة الاشتراكات السنوية على النحو الوارد بالبند (ب) من المادة (58) من هذا القانون.
4 - حصيلة طوابع النقابة بالفئات المنصوص عليها بالبند (جـ) من المادة 8 من هذا القانون.
5 - الأنصبة والرسوم المقررة بالبند (د) من المادة 58 من هذا القانون.
6 - حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة (55) من هذا القانون.
7 - التبرعات والوصايا الصادرة للصندوق.
8 - ما تقدمه الحكومة من إعانات للصندوق.
9 - حصيلة استثمار أموال النقابة.

(المادة الثانية)

على جميع الجهات القائمة على التحصيل أو الصرف توريد الأنصبة والرسوم المشار إليها بالمادتين 13، 58 من هذا القانون للنقابة العامة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شوال سنة 1412 هـ
                (الموافق 23 أبريل سنة 1992 م).