الجريدة الرسمية فى 18 يولية سنة 1992 - العدد 29 "مكرر"

قانون رقم 97 لسنة 1992
بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والاجراءات الجنائية، وانشاء
محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يقسم الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الى قسمين، الأول ويضم المواد من 86 الى 89، والثانى يضم المواد من 89 مكررا حتى نهاية مواد هذا الباب.

(المادة الثانية)

يضاف الى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، المواد التالية:
مادة 86:
يقصد بالارهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ اليه الجانى تنفيذا لمشروع اجرامى فردى أو جماعى، بهدف الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، اذا كان من شأن ذلك ايذاء الأشخاص أو القاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو الحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
مادة 86 مكرر:
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة الى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع احدى مؤسسات الدولة أو احدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الاضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو اليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم الى احدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجا أو تحييذا لشئ مما تقدم، اذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة شئ مما ذكر.
المادة 86 مكررا ( أ ):
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، اذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو اليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة. ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر، أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو اليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة، الأشغال الشاقة المؤقتة، اذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق، أو تنفيذ الأغراض التى تدعو اليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، أو اذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، اذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الارهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو اليها، أو كان للترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة، أو الشرطة، أو بين أفرادهما.
المادة 86 مكررا (ب):
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو باحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكررا، استعمل الارهاب لاجبار شخص على الانضمام الى أى منها، أو منعه من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة الاعدام اذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
المادة 86 مكررا (جـ):
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أى منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه، للقيام بأى عمل من أعمال الارهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها، أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم، أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك فى ارتكاب شئ مما ذكر.
وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر، أو شرع فى ارتكابها.
المادة 86 مكررا (د):
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصرى تعاون أو التحق - بغير اذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة... بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة ارهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الارهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة الى مصر.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية فيها، أو شارك فى عملياتها غير الموجهة الى مصر.
المادة 88:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى، أو المائى، معرضا سلامة من بها للخطر. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا استخدم الجانى الارهاب، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240، 241 من هذا القانون لأى شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها، أو اذا قاوم الجانى بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة من سيطرته، وتكون العقوبة الاعدام، اذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.
المادة 88 مكررا:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أى شخص، فى غير الأحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح، أو احتجزه أو حبسه كرهينة، وذلك بغية التأثير على السلطات العامة فى أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أى نوع.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من مكن أو شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، اذا استخدم الجانى القوة أو العنف أو التهديد أو الارهاب، أو اتصف بصفة كاذبة، أو تزى بدون وجه حق، بزى موظفى الحكومة، أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عنها، أو اذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و241 من هذا القانون، أو اذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى اخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه.
وتكون العقوبة الاعدام، اذا نجم عن الفعل موت شخص.
المادة مكررا ( أ ):
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا نشأ عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة، أو كان الجانى يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.
وتكون العقوبة الاعدام، اذا نجم عن التعدى أو المقاومة موت المجنى عليه.
المادة 88 مكررا (ب):
تسرى أحكام المواد 82 و83 و95 و96 و97 و98 و98 (هـ) من هذا القانون، على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم.
ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الاخلال بحقوق الغير حسنى النية.
وتخصص الأشياء المحكوم عليها قضائيا بمصادرتها للجهة التى قامت بالضبط، متى رأى الوزير المختص أنها لازمة لمباشرة نشاطها فى مكافحة الارهاب.
المادة 88 مكررا (ج):
لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالادانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، فيجوز النزول بعقوبة الاعدام الى الأشغال الشاقة المؤبدة، والنزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الى الأشغال الشاقة المؤقتة التى لا تقل عن عشر سنوات.
المادة 88 مكررا (د):
يجوز فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القسم، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
1 - حظر الاقامة فى مكان معين أو فى منطقة محددة.
2 - الالزام بالاقامة فى مكان معين.
3 - حظر التردد على أماكن أو محال معينة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات.
ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
المادة 88 مكررا (هـ):
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها فى هذا القسم كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات الادارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق.
ويجوز لها ذلك اذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة.

(المادة الثالثة)

تكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى مواد: 160 و216 و217 و218 و219 و220 و241 و242 و243 من قانون العقوبات اذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض ارهابى.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة فى المواد: 90/ 1 و162، 361 من قانون العقوبات، كما يضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 من قانون العقوبات اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 236 تنفيذا لغرض ارهابى، فاذا كانت مسبوقة باصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
وتكون العقوبة الاعدام اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 234 تنفيذا لغرض ارهابى.

(المادة الرابعة)

تضاف الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الى الجرائم الواردة فى الفقرة الثانية من المادة (15) من قانون الاجراءات الجنائية.

(المادة الخامسة)

يضاف الى القانون 105 لسنة 1980 بانشاء محاكم أمن الدولة فقرة ثانية الى المادة (3)، ومادة جديدة برقم 7 مكررا، نصاهما الآتيان:
المادة 3 (فقرة ثانية):
وتختص محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة - فى دائرة أو أكثر - بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات دون التقيد بقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية، كما تختص أيضا بالفصل فيما يقع من هذه الجرائم من الأحداث الذين تزيد سنهم على خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة، ويطبق على الحدث عند ارتكابه احدى هذه الجرائم أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، عدا المواد 25 و27 و28 و29 و30 و38 و40 و52 منه. ويكون للنيابة العامة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب الاجتماعى المنصوص عليها فيه.
المادة 7 مكررا:
استثناء من أحكام المادة السابقة يكون للنيابة العامة فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات - بالاضافة الى الاختصاصات المقررة لها - سلطات قاضى التحقيق، وسلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية.
ولا تتقيد النيابة العامة فى مباشرتها التحقيق ورفع الدعوى فى الجرائم المشار اليها فى الفقرة السابقة بقيد الطلب المنصوص عليه فى المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية، والمادة 16 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب.
ويكون لمأمور الضبط القضائى اذا توافرت لديه دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، أن يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب من النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر أن تأذن له بالقبض على المتهم. وللنيابة العامة فى هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن بالقبض على المتهم لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
ويجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله الى النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف اثنتين وسبعين ساعة من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو اطلاق سراحه.

(المادة السادسة)

تضاف الى المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك فقرة أخيرة نصها الآتى:
ويكون للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية من القانون المشار اليه أو المعاملات المتعلقة بها، اذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الأول من قانون العقوبات.

(المادة السابعة)

يستبدل بنصوص المادة 28، والفقرة الأخيرة من المادة 35 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، والبند الحادى عشر من الجدول رقم (1) ببيان الأسلحة البيضاء المرفق به النصوص الآتية:
مادة 28:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، اذا كان السلاح مما نص عليه فى البند ( أ ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).
مادة 35 مكررا (فقرة أخيرة):
يسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو احراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (4) المرافق، أو كاتمات أو مخفضات الصوت والتليسكوبات التى تركب على الأسلحة المذكورة.
البند الحادى عشر من الجدول رقم (1) ببيان الأسلحة البيضاء:
- البلط والسكاكين والجنازير والسنج وأى أداة أخرى تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لاحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

(المادة الثامنة)

يضاف الى القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه جدول جديد رقم (4) نصه الآتى:

الجدول رقم (4)
الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية

أولا - بالنسبة للبنادق ذات الماسورة المصقولة من الداخل:
1 - الجسم المعدنى.
2 - الماسورة.
ثانيا - بالنسبة للبنادق المششخنة والنصف آلية:
1 - الجسم المعدنى (الظرف).
2 - الماسورة.
3 - الترباس ومجموعته.
ثالثا - بالنسبة للمسدسات بكافة أنواعها:
( أ ) مسدس بخزنة:
1 - الجسم المعدنى.
2 - المنزلق.
3 - الماسورة.
(ب) مسدس بساقية:
1 - الجسم المعدنى.
2 - الأكرة (الساقية).
رابعا - بالنسبة للمدافع والرشاشات والبنادق الآلية:
( أ ) المدافع والرشاشات:
1 - الجسم المعدنى.
2 - الماسورة.
(ب) البنادق الآلية:
1 - الجسم المعدنى.
2 - الماسورة.
3 - الترباس ومجموعته.

(المادة التاسعة)

مع عدم الاخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وبأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة العاشرة)

لا تقام الدعوى الجنائية ضد من انتمى بأية صفة كانت الى احدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها فى المادة 86 مكررا عقوبات، اذا بادر خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بابلاغ النيابة العامة أو سلطات الأمن بانفصاله عن التنظيم وتوقفه عن ممارسة أى نشاط فيه.
كذلك لا تقام الدعوى الجنائية الناشئة عن حيازة أو احراز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معدات أو وثائق أو أموال مما يرتبط بأنشطة التنظيم اذا بادر الحائز أو المحرز من تلقاء نفسه بتسليمها الى النيابة العامة أو سلطات الأمن خلال المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة.
ولا يسرى ما تقدم على الحالات التى بدأ فيها التحقيق أو رفعت فيها الدعوى الجنائية.

(المادة الحادية عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 المحرم سنة 1413 هـ
                الموافق 18 يوليه سنة 1992 م.