الجريدة الرسمية فى 30 يولية سنة 1992 - العدد 31 "تابع"

قانون رقم 101 لسنة 1992
بشأن انشاء الجامعات الخاصة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يجوز انشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأسمالها مملوكة للمصريين، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح، ويصدر بانشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء.

(المادة الثانية)

تهدف الجامعة الى الاسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لاعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة.

(المادة الثالثة)

يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويمثلها رئيسها أمام الغير، وتتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية.
ويبين القرار الصادر بانشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها، وبصفة خاصة:
( أ ) تكوين الجامعة.
(ب) تشكيل مجلس الجامعة وغيره من المجالس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها ونظم العمل بها.
(جـ) بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعة والشروط العامة للحصول عليها.
(د) شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها، وكذا القواعد العامة للمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين.

(المادة الرابعة)

تعتبر الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعة الخاصة معادلة للدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعات المصرية، وفقا للقواعد والاجراءات المقررة لمعادلة الدرجات العلمية.

(المادة الخامسة)

تدير الجامعة أموالها بنفسها، وتحدد مصروفاتها الدراسية، وللجامعة الخاصة أن تقبل التبرعات والوصايا والهبات والمنح التى تحقق أغراضها، سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها، بما يتفق ومصالح البلاد، وتعفى مبالغ التبرعات والهبات من ضرائب الدخل، فى الحدود المقررة فى القانون رقم 157 لسنة 1981

(المادة السادسة)

يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية لها من بين المؤسسين وغيرهم على أن يكون من بين أعضائه رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة.
ويشكل مجلس الأمناء الأول بقرار من جماعة المؤسسين.

(المادة السابعة)

يختص مجلس الأمناء بتعيين رئيس الجامعة ونوابه وأمينها العام وأعضاء مجلس الجامعة، ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة وزير التعليم، ويجب أن يكون رئيس الجامعة مصريا.

(المادة الثامنة)

يضع مجلس الأمناء، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة، اللوائح الداخلية لادارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها، وتتضمن القواعد الخاصة استخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية.

(المادة التاسعة)

يختص مجلس الجامعة بصفة خاصة بما يأتى:
1 - تحديد شروط القبول بكل قسم أو كلية أو معهد عال متخصص أو وحدة بحثية.
2 - تحديد قواعد اختيار العمداء والوكلاء ومجالس الأقسام والكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية.. ويعين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة من جمهورية مصر العربية أو من الخارج.
وتجب موافقة وزير التعليم على تعيين أو تجديد تعيين المرشحين من غير المصريين لشغل الوظائف القيادية ووظائف هيئة التدريس.

(المادة العاشرة)

يعين وزير التعليم مستشارا للجامعة يكون ممثلا له لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد التشاور مع مجلس الأمناء ويكون عضوا بمجلس الجامعة.

(المادة الحادية عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1413 هـ
                (الموافق 22 يوليه سنة 1992 م).