الجريدة الرسمية فى 30 يولية سنة 1992 - العدد 31 "تابع"

قانون رقم 102 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بانشاء صندوق تحسين
خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1981 بانشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم النص الآتى:
مادة (4) يفرض رسم اضافى على ما يأتى:
( أ ) جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والادارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم على ألا يزيد على ثلاثة جنيهات وبحيث لا يجاوز قيمة الرسم الأصلى، ويستثنى من ذلك صور قيد وساقط قيد الميلاد وقيد الوفاة والقيد العائلى وطلبات الحصول على بطاقة شخصية أو عائلية، حيث يكون الرسم الاضافى المفروض عليها فى الحالات المشار اليها بما لا يزيد على جنيه واحد، وبحيث لا يجاوز قيمة الرسم الأصلى.
ويصدر بتحديد الرسم الاضافى المشار اليه فى الفقرة السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
(ب) خدمات المغادرين المنصوص عليها فى القانون رقم 53 لسنة 1980 بفرض رسوم خدمات المغادرين، وتكون قيمة الرسم جنيهين.
(جـ) التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، ويحدد الرسم بعشرة قروش اذا كانت قيمة التذكرة تقل عن جنيه واحد، وعشرين قرشا اذا زادت قيمتها على ذلك.
كما يفرض رسم قدره خمسة جنيهات على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1413 هـ
                (الموافق 22 يوليه سنة 1992 م).