الجريدة الرسمية فى 30 يولية سنة 1992 - العدد 31 "تابع"

قانون رقم 103 لسنة 1992
فى شأن تعديل بعض أحكام قانون انشاء المدارس الفنية
الأساسية العسكرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف الى قانون انشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982 باب سابع بعنوان "قواعد خدمة الخريجين" يشتمل على المواد الآتية:
مادة (33):
يعتبر خريج المدارس الفنية الأساسية العسكرية متطوعا للعمل فى خدمة القوات المسلحة مدة لا تقل عن خمس سنوات، ويعين الخريج بدرجة صانع عسكرى، اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ قبول تطوعه، ويوضع فى السنة الأولى من تطوعه تحت الاختبار، ويجوز بعدها انهاء خدمته وفقا للشروط والقواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية.
مادة (34):
درجات الصناع العسكريين هى:
- صانع عسكرى.
- صانع عسكرى ماهر.
- صانع عسكرى دقيق.
- صانع عسكرى ممتاز.
- ملاحظ فنى عسكرى.
مادة (35):
تعادل الوظائف بين الصناع العسكريين وضباط الصف المتطوعين على النحو التالى:
- صانع عسكرى: ويناظر عريف متطوع ويليه فى التسلسل القيادى.
- صانع عسكرى ماهر: ويناظر رقيب متطوع ويليه فى التسلسل القيادى.
- صانع عسكرى دقيق: ويناظر رقيب أول متطوع ويليه فى التسلسل القيادى.
- صانع عسكرى ممتاز: ويناظر مساعد ويليه فى التسلسل القيادى.
- ملاحظ فنى عسكرى: ويناظر مساعد أول ويليه فى التسلسل القيادى.
مادة (36):
لا يجوز تحويل الصانع العسكرى من مهنته التخصصية التى تخرج بها الى مهنة عسكرية أخرى لأى سبب من الأسباب.
مادة (37):
تتم ترقية الصانع العسكرى للدرجة الأعلى حتى ملاحظ فنى عسكرى ويستمر فى هذه الدرجة حتى بلوغه سن التقاعد ما لم تنته خدمته لأى سبب من الأسباب وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية.
مادة (38):
يمنح الصانع العسكرى عند ترقيته حتى درجة ملاحظ فنى عسكرى بداية مربوط الدرجة المرقى اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، على ألا يؤثر ذلك على موعد استحقاقه للعلاوة الدورية.
مادة (39):
يقتطع من الرواتب الأصلية والتعويضات الثابتة والتعويضات الاضافية لخريجى المدارس الفنية الأساسية العسكرية والذين يتم التصديق على قبول تطوعهم كافة الاستقطاعات القانونية المقررة بموجب أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975، فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
مادة (40):
يجوز استدعاء الصناع العسكريين المحالين الى التقاعد ممن اكتسبوا خبرة للعمل بالقوات المسلحة لمدة لا تجاوز سنتين، وبشرط ألا يزيد سن المستدعى على ستين سنة خلال فترة الاستدعاء.
مادة (41):
يستغنى عن خدمة الصانع العسكرى لأسباب تتصل بدواعى الصالح العام بقرار مسبب من وزير الدفاع وفقا للأوضاع، وبحسب الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (42):
ويجوز بقرار من وزير الدفاع فى حالات اعلان الحرب أو التعبئة العامة ايقاف العمل مؤقتا بأحكام المواد (33، 40، 41) من هذا القانون.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة (32) من قانون انشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982 المشار اليه، النص الآتى:
"تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى وزير التعليم، بناء على اقتراح مجلس ادارة المدارس".

(المادة الثالثة)

يستبدل بجدول المرتبات والعلاوات المرفق بالقانون رقم 122 لسنة 1982 المشار اليه الجدول الآتى: -

الدرجة الراتب الشهرى العلاوة العلاوة الفنية
من إلى
قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه
ملاحظ فنى عسكرى - 61 - 139 - 6 6
صانع عسكرى ممتاز - 54 - 121 - 5 5
صانع عسكرى دقيق - 48 - 112 - 4 4
صانع عسكرى ماهر 50 43 - 106 - 3 3
صانع عسكرى 50 39 - 82 - 2 2

(المادة الرابعة)

تلغى المادتان (19، 33) من قانون انشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية، الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982 المشار اليه.

(المادة الخامسة)

تسرى على خريجى المدارس الفنية الأساسية العسكرية أحكام قانون خدمة ضباط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1413 هـ
                (الموافق 22 يوليه سنة 1992 م).