الجريدة الرسمية فى 30 يولية سنة 1992 - العدد 31 "تابع"

قانون رقم 104 لسنة 1992
بانشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول
فى تنظيم الاتحاد وأهدافه واختصاصه
(مادة 1)

ينشأ اتحاد عام لأعمال المقاولات فى جمهورية مصر العربية، يسمى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، يكون له شخصية اعتبارية، ويضم مقاولى التشييد والبناء والأشغال العامة واستصلاح الأراضى، والتركيبات والتكريك وأعمال الانشاءات البحرية وأية أعمال أخرى من ذات طبيعة هذه الأعمال.
ولا يضم الاتحاد الأشخاص الذين يقتصر نشاطهم على توريد المواد اللازمة للأعمال المشار اليها فى الفقرة السابقة أو توفير ما يلزمهم من العمالة، أو القيام بالصناعات أو المهن اللازمة لها والمرتبطة بها.

(مادة 2)

يكون مركز الاتحاد الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز له أن ينشئ فروعا ومكاتب بالداخل والخارج.

(مادة 3)

يهدف الاتحاد الى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، ويعمل على تطوير أساليبها ويضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها والعمل على انهاء المنازعات التى تنشأ بين أعضاء الاتحاد والغير، واقتراح ما يراه لازما لتحقيق هذا الغرض، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة فى مجال اختصاصه.
وللاتحاد فى سبيل ذلك:
( أ ) وضع ميثاق شرف والعمل على كفالة احترام تقاليد المهنة ووضع القواعد التنظيمية والتأديبية التى تكفل تحقيق هذا الهدف.
(ب) وضع الأحكام المنظمة لحصر وتصنيف وترتيب جميع
من يضمهم الاتحاد وفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة المهنة،
وأصحاب المشروعات وأجهزة التخطيط مع تحديد قواعد ونسب تمثيل الفئات التى يصنف اليها المقاولون فى مجلس ادارة الاتحاد.
(جـ) العمل على أن يكون لأعضائه المصريين النصيب الأوفر فى تنفيذ المشروعات بما يكفل لهم المساهمة بدور فعال فى تنفيذ خطط التنمية للدولة.
(د) دراسة الموضوعات الاقتصادية والفنية المتصلة بنشاط المقاولات، ومد الأعضاء بنتائج هذه الدراسات.
(هـ) الاشتراك فى الدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء والغير.
(و) انشاء نظام تحكيم اختيارى يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد وبينهم وبين المتعاملين معهم.
(ز) التعاون مع المنظمات والهيئات العربية والأجنبية المماثلة، وتوثيق الروابط معها، وتبادل الخبرات، والاشتراك فى المؤتمرات التى ترتبط بأهداف الاتحاد.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية ممارسة الاتحاد لهذه الاختصاصات، والقواعد والاجراءات الواجبة الاتباع.

(مادة 4)

يلتزم الاتحاد بانشاء مراكز تدريب لتوفير احتياجات المهنة من العمالة الفنية المدربة وذلك بالتعاون مع الشركات والمنشآت أعضاء الاتحاد ومع أجهزة التدريب المختصة.

(مادة 5)

يضم الاتحاد جميع المشتغلين بنشاط المقاولات المنصوص عليها فى المادة (1) بوصفهم أعضاء عاملين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، وأيا كان النظام القانونى الذى يتبعونه كما يضم المشتغلين بذات النشاط من غير المصريين خلال فترة نشاطهم فى مصر بصفتهم أعضاء مراسلين.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات وشروط منح عضوية الاتحاد.

(مادة 6)

تحدد اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيمى للاتحاد بما فى ذلك الشعب النوعية والفروع والمكاتب بالداخل والخارج وطريقة تمثيلها فى مجلس الادارة.

(مادة 7)

مع عدم الاخلال بأحكام عقود المقاولات الممولة بقروض أو منح والموافق عليها من مجلس الشعب، لا يجوز اسناد أو مباشرة أعمال تدخل فى نشاط المقاولات، فيما يزيد على خمسين ألف جنيه فى العملية الواحدة لغير الأعضاء العاملين بالاتحاد.
وتحدد اللائحة التنفيذية الأعمال التى يقوم بها الأعضاء المراسلون والشروط الواجب اتباعها عند المشاركة المصرية لكل نوعية من نوعيات هذه الأعمال.
ولا يسرى ذلك على أعمال المقاولات التى تقتضى المصلحة العامة التعاقد بشأنها مع جهات أجنبية فى حدود القوانين التى تنظم ذلك وبموافقة مجلس الوزراء.

(مادة 8)

للاتحاد أن يؤسس أو يساهم فى الشركات والهيئات والتنظيمات التى يرى فيها تحقيق أغراضه وخدمة أعضائه.