الجريدة الرسمية فى 30 يولية سنة 1992 - العدد 31 "تابع"

قانون رقم 105 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981
بشأن المحاسبة الحكومية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (23) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، النص الآتى:
"تقوم وزارة المالية باجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة، وذلك طبقا للقواعد المطبقة فى هذه الجهات".

(المادة الثانية)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون وينشر فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1413 هـ
                (الموافق 22 يوليه سنة 1992 م).