الجريدة الرسمية فى 17 ديسمبر سنة 1992 - العدد 51 "تابع"

قانون رقم 107 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام قانون رسوم الطيران المدنى ومقابل استغلال
حقوق النقل الجوى وإشغال واستغلال مبانى وأراضى الموانى الجوية
والمطارات الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يلغى البند (8) من الفقرة ( أ ) من المادة 13 من قانون رسوم الطيران المدنى ومقابل استغلال حقوق النقل الجوى وإشغال واستغلال مبانى وأراضى الموانى الجوية والمطارات الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 209 لسنة 1991

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1413 هـ
                (الموافق 16 ديسمبر سنة 1992 م).